أصدرت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية اماني بورسلي قرارا ينظم مهنة السمسرة العقارية ويحدد نسبة السمسار بواحد في المئة من كل صفقة عقارية يشارك فيها، كما حدد مهام نائبه وجنسية السمسار والشروط التي يتوجب توافرها لمزاولته المهنة.

ونص قرار بورسلي على «عدم جواز مزاولة مهنة سمسرة العقار في الكويت إلا لمن كان مقيدا في سجل السماسرة الخاص بمزاولة المهنة ومرخصا له بذلك من الجهات المختصة، بعد ان تنطبق عليه الشروط القانونية لمهنة السمسرة العقارية». واشترط قرار وزيرة التجارة والصناعة الكويتية في من يتقدم لقيد اسمه في سجل مهنة السمسرة ان يكون «كويتي الجنسية او من مواطني احدى دول مجلس التعاون الخليجي، وألا يقل عمره عن 21 عاما عند تقديم الطلب، ومتمتعا بالأهلية القانونية الكاملة وألا يكون سبق واعلن افلاسه او حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وان يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول ولايقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الترخيص».

 

نائب السمسار

واجاز القرار لإدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة الترخيص للسمسار في اقامة نائب عنه «على ان تتوافر فيه ذات الشروط المنصوص عليها في حق السمسار نفسه»، مبينا ان السمسار «يكون مسؤولا في جميع الحالات عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطأ نائبه فيما يصدره إليه من تعليمات».

وخول القرار ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة «فحص الطلبات المقدمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة السمسرة ومنحها الحق في قبول الطلبات والموافقة عليها او رفضها، بشرط ان يكون القرار برفض القيد مسببا على ان يبلغ القرار الصادر بهذا الشأن الى مقدم الطلب»، مجيزا لصاحب الشأن اعادة تقديم طلبه «بعد استيفاء الشروط اللازمة خلال شهر من تاريخ اخطاره بقرار الرفض».

واشترط قرار وزارة التجارية الكويتية لاستحقاق اجر السمسار ان «تؤدي وساطته الى ابرام العقد وان يكون عقد السمسرة مكتوبا»، منوها الى ضرورة ان تكون عملية التوسط «مثبتة بالدفتر الخاص بالسمسار مع اثبات بياناتها الاساسية ووثائقها بهذا الدفتر، والا يكون العقد معلقا على شرط واقف، وإلا فإن الأجر لا يستحق إلا عند تحقق الشرط الواقف».

 

 

 

تساوي بالأجر

 

افاد القرار انه «اذا اشترك اكثر من سمسار في الوساطة او المفاوضة عن طرف واحد من اجل التوصل الى اتفاق، وادى ذلك الى اتمام الاتفاق، فإنهم يشتركون جميعا في الأجر كما لو كانوا سمسارا واحدا، ويقسم الأجر بينهم بالتساوي ما لم يكن هناك اتفاق آخر يحدد نسبة كل منهما في الأجر». وألزم على كل سمسار ان «يتقدم بكل ما تطلبه منه ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة، لا سيما صورة الدفتر او الترخيص، فضلا عن التزامه بأن يقرن اسمه برقم قيده في سجل ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة وتاريخ انتهاء صلاحيته في جميع المكاتبات والتقارير الصادرة عنه».

 ويتعين على السمسار او نائبه بموجب القرار ان يقوم بـ«اطلاع المشتري على كافة الوثائق والمستندات التي زوده بها البائع، بحيث يكون مسؤولا عن الاضرار التي قد تلحق بالمشتري نتيجة اهماله او تقصيره في الوفاء بهذا الالتزام، بصرف النظر عن سوء او حسن نيته في ذلك».

كما ألزم السمسار عند استعانته بآخرين ممن لا يحق لهم مزاولة مهنة السمسرة من غير حاملي الجنسية الكويتية او الخليجية ان يقوم بتسجيلهم في المكتب الذي يعمل به، «على ان تكون اقامتهم مثبتة على السمسار الصادر باسمه ترخيص مزاولة مهنة السمسرة»، فضلا عن «مراعاته اخذ الموافقات التي تقتضيها النظم التي تضعها الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وهذه الجهات».