تؤكد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن النظام الجبائي الحالي ينص على مجموعة من التدابير التي تتوخى شفافية المعاملات المالية بالنسبة للملزمين، ومن بينها مواجهة ظاهرة تبييض الأموال في العقار.
وشددت هذه السلطات على فحص الوضعية الجبائية للملزم، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. وأوضحت أنه منذ دخل الإصلاح الجبائي حيز التطبيق، تم اعتماد المحاسبة كنظام عام يتعين على كل الملزمين الذين يمارسون نشاطا مهنيا الالتزام به، باستثناء الخاضعين للضريبة الذين يحققون رقم معاملات محدود.
وفي ما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل تفيد السلطات الرقابية المغربية بتطبيق غرامة تساوي 6 في المئة من مبلغ كل معاملة تجارية مبلغها يساوي أو يفوق 20 ألف درهم.
أما بالنسبة للضريبة على الشركات، فتنص مقتضيات المادة 11 على أنه لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إلا في حدود 50 في المئة من مبلغها النفقات المترتبة على التكاليف وكذا مخصصات الاستهلاكات المتعلقة بتملك العقارات إذا كان مبلغها المحرر يساوي أو يتجاوز 10 آلاف درهم.