182 ألف منع سفر في الكويت خلال 2015

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة العدل الكويتية، أن عدد أوامر منع السفر التي أصدرتها إدارة التنفيذ المدني العام الماضي بلغت 182397 أمراً، بسبب امتناع المدانين عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وأضافت الإحصائية أن محكمة محافظة حولي جاءت الأعلى في إصدار تلك الأوامر، بمجموع 26147، تلتها محكمة محافظة الفروانية، بـ23772 أمراً، ثم الجهراء بـ16939 منعاً، ثم العاصمة بـ 13815، وبعدها مبارك الكبير بـ12834، وأخيراً محافظة الأحمدي بـ5327 منع سفر.

والملاحظ من الإحصائية هو ارتفاع عدد حالات منع السفر في الكويت والتي تعود أغلبها بسبب مستحقات مالية للدولة أو لجهات أخرى.

وتمنع النيابة العامة الكويتية والإدارة العامة للتحقيقات المتهمين على ذمة القضايا الجزائية من السفر استناداً إلى نص المادة 37 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تعطي لجهة التحقيق اللجوء إلى أي وسيلة أخرى لا تخالف الآداب العامة أو لا تضر بحريات الأفراد وحقوقهم، وتعتبر منع السفر من تلك الوسائل رغم عدم النص عليها في قانون الإجراءات، فضلاً عن أنها تتعارض مع حريات الأفراد.

ورغم عدم تنظيم المشرع الكويتي قانون الإجراءات للتظلم من قرارات منع السفر التي تصدرها جهات التحقيق في النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات فإن أحكام القضاء اعتبرت أن التظلم عليها يكون أمام الجهة التي تصدرها إن كانت تصدر من النيابة العامة فيكون التظلم عليها أمام النائب العام، وإذا كان المنع من محكمة الجنايات فيكون التظلم أمام رئيس دائرة الجنايات.

نقاش واسع

وأخذ موضوع التوسع في إصدار منع السفر حيزاً واسعاً بالنقاش بين الأوساط السياسية في الكويت، وهو ما حدا بعدد من النواب للتقدم باقتراحات بقوانين تنظم مسألة قرارات منع السفر، في ظل منع كويتيين من السفر بسبب مستحقات متواضعة في بعض الأحيان قد لا تتعدى مبلغ عشرة دنانير.

كما طلب أحد نواب مجلس الأمة الكويتي عبر اقتراح بقانون تقدم به بعدم منع المتهمين في قضايا الرأي من السفر.

وينص أحد الاقتراحات في الكويت على إضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المقدم من النائب يوسف الزلزلة على الآتي: إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد، جاز للمحقق منعه من السفر بقرار لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز لمن صدر قرار بمنعه من السفر التظلم من هذا القرار أمام رئيس المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الجزاء.

ويبت في التظلم بقرار مسبب خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة- قبل انتهاء مدة المنع بأسبوع، للنظر في تجديد المنع، ويصدر رئيس المحكمة قراره بتجديد المنع، لمدة ثلاثين يوماً في كل تجديد منه، على ألا تزيد مدة المنع- بأي حال من الأحوال – على ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المنع، ولا يصدر أمر منع المتهم من السفر إلا بعد سماع أقواله.

رأي فقيه

يقول الخبير الدستوري،محمد الفيلي إن القانون الكويتي نظم منع السفر بأمر من قاضي التنفيذ أما في التحقيق الجنائي فلا يوجد نص يقرر هذا الحق لافتاً إلى أن منع السفر ليس من ضمن الإجراءات التحفظية التي يذكرها قانون الإجراءات الجزائية الكويتي.

Email