تتجه وزارة البلدية والتخطيط العمراني القطرية إلى تفعيل قانون حظر سكن العزاب وسط العائلات وسط الأحياء السكنية، وسيتم تحديد عدد من المناطق تخصص كمواقع سكنية للعائلات فقط، سواء من المواطنين أو المقيمين، حيث سيتم الإعلان عن ذلك قريباً والتحديد يشمل العائلات في الدوحة والمدن والقرى الخارجية.

وستطلب وزارة البلدية والتخطيط العمراني من كافة البلديات التنسيق مع الجهات المختصة للبدء في تطبيق الخطوات التنفيذية لإلزام أصحاب العقارات بإخلائها من العزاب، .

حيث سيتم تشديد الإجراءات القانونية المنصوص عليها لحظر سكن العزاب في المناطق المخصصة للعائلات وتطبيق الغرامات على المخالفين. وكان قد صدر في ر أغسطس من العام الماضي «قانون بشأن حظر سكن تجمّعات العزاب داخل مناطق سكن العائلات».

. ويحظر القانون على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العزاب داخل مناطق سكن العائلات، على أن يصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال ومناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.

ويمهل القانون 30 يوماً لإخلاء العقارات من العزاب بعد إنذار المخالفين، ويسمح لصاحب الشأن بالتظلم من قرار الإخلاء خلال 15 يوماً، على أن يتم تنفيذ قرارات الإخلاء بالقوة الجبرية بعد رفض التظلم. . وخولت المادة الأولى من القانون لوزير البلدية والتخطيط العمراني سلطة تحديد مناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها بموجب قرار وزاري.

وفي حالة وجود سكن لتجمّعات العمّال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقع وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العزاب خلال ثلاثين يوماً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

. ونص القانون على أن يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ويعاقب كل من يخالف أحكام القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال. ويتعين على المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.