عقوبة مشددة بحق منتهكي جلسات الدعاوى الجنائية في مصر

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس الوزراء المصري، على إضافة مادة إلى قانون العقوبات، تنص على معاقبة من يبث أو يصور جلسات دعوى جنائية دون تصريح.

ووفق المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف، أو بإحدى العقوبتين، كل من صوّر أو سجل أو بث أو نشر أو عرض كلمات أو صوراً لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوى جنائية، أثناء انعقادها، بأي وسيلة كانت، دون تصريح من رئيس جلسة المحاكمة، وبعد موافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني.

ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه. وتأتي موافقة المجلس على إضافة المادة، بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً، لحين صدور حكم في القضايا التي يحاكمون بها، حماية لهم.

Email