3 سنوات سجناً لكل من يعرقل العملية الانتخابية في الجزائر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعطى مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، صلاحيات كبيرة لأعضائها في ممارسة مهامهم، مع عقوبات صارمة على كل من يعترض على قراراتها، التي تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.

وجاء في المادة 51 من مشروع القانون، الذي تحصلت «البيان» على نسخة منه أنه «يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من يعترض أو يعرقل أو أن يمتنع عمداً عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة».

ويطبق القانون على كل من أهان أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات وهذا حسب المادة 52 منه.

وحسب المادة رقم (3) من مشروع القانون، فإن السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة، لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها.

وتحدث الفصل الثاني من مشروع القانون عن صلاحيات السلطة المستقلة، حيث تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب واختياره الحقيقيين.

وتتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها، ويتم هذا ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية. كما تندرج ضمن صلاحيات السلطة عمليات تحضير العملية الانتخابية والفصل في النزاعات الانتخابية وعمليات التصويت والفرز.

وتنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، لضمان سيرها في مكاتب ومراكز التصويت وخلال الفرز.

كما تحرص السلطة المستقلة وتتخذ كل التدابير، التي من شأنها ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره وإجرائه.

وتتدخل السلطة المستقلة تلقائياً، في حالة خرق لأحكام قانون الانتخابات، كما تتلقى كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو مترشح أو أي منتخب، وتتخذ السلطة بهذا الشأن، أي إجراء للتحقق من صحة الادعاءات الواردة فيها، والفصل في الإجراءات التي تخصص لذلك.

ويتكون مجلس السلطة المستقلة من خمسين 50 عضواً، يمثلون 20 كفاءة من المجتمع المدني و10 كفاءات جامعية، كما يتكون المجلس من 10 من العاملين بقطاع العدالة، حيث جرى تقسيم المقاعد العشرة كالتالي، 4 قضاة، محاميان، موثقان ومحضران قضائيان.

ونص مشروع القانون على تخصيص خمسة مقاعد في مجلس السلطة لكفاءات مهنية، وثلاثة مقاعد لشخصيات وطنية، ومقعدين لممثلين عن الجالية بالخارج.

ويتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء، كما يجري اختيار أعضاء مجلس السلطة بناء على مشاورات، تفضي باختيار شخصية وطنية توافقية، تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب المجلس.

Email