رحل صباح الخميس، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
ووفقا للدستور التونسي يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة.
وينظم الدستور التونسي وضع خلو منصب رئيس الجمهورية على النحو التالي في مادته رقم (84) على النحو التالي:
- عند الشغور الوقتي للمنصب لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته: تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما
- في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي: تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما
