لمواجهة تهديد مصالحهما والملاحة البحرية

خبراء: من حق الإمارات والسعودية اللجوء لمجلس الأمن

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع ارتفاع وتيرة الإدانات العربية والدولية لعمليات التخريب التي طالت سفن شحن في مياه الخليج، وهي في طريقهما لعبور الخليج العربي داخل المياه الاقتصادية للإمارات، شدّد خبراء في القانون البحري على أهمية سلامة النقل البحري والممرات الدولية وممرات الطاقة، متّهمين من يقف وراء هذه العملية التخريبية بأنه يسعى إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة، مؤكدين حق الإمارات والسعودية اللجوء لمجلس الأمن.

وشدد أستاذ القانون البحري بجامعة الملك سعود، د. عبدالعزيز بن فهد السياري على خطورة تعريض سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الجيواستراتيجية للخطر بالغ التعقيد، كونها منطقة تجاذبات دولية وإقليمية، مشيراً إلى أن من شأن ذلك تقويض الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها بل في العالم أجمع، لأن هذه المنطقة يعبرها يومياً من 20 إلى 30 ناقلة نفط بحمولة تتراوح ما بين 16.5 و17 مليون برميل وهو ما يمثل 40% من تجارة النفط العالمية، بحسب إحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأضاف إن التخريب الذي تعرضت له السفن الأربع قبالة إمارة الفجيرة وداخل المياه الاقتصادية لدولة الإمارات يعني أنها على بعد أقل من 200 ميل بحري من الإمارة، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية ليست بحراً إقليمياً للدولة، كما أنها ليست جزءاً من أعالي البحار التي لا ولاية لأحد عليها.

وأوضح السياري أن المياه الاقتصادية لأية دولة هي المنطقة التي تجمع بين خصائص المياه الإقليمية حيث السيادة الكاملة للدولة، في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فقط في هذه المنطقة.

خطوات قانونية

ومن جهته أكد الخبير في النقل البحري د. بابكر بن زيد الهزلول أن الإمارات لديها خطوات قانونية يمكن أن تلجأ إليها وهي ما تفعله الآن بعدما تضرّرت مصالحها في مياهها الاقتصادية، موضحاً أن خليج عُمان ممر ملاحي دولي، وتهديد الملاحة فيه جريمة دولية بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن المياه الاقتصادية للدولة هي المياه التي تستطيع فيها استثمار الثروات الحية وغير الحية – المعدنية والبترولية – على أن تبقى المنطقة في غير هذه الشؤون جزءاً من أعالي البحار.

وقال إن خيارات الإمارات والسعودية في التحرك لحماية مصالحهما متعددة، ومنها إخطار مجلس الأمن بضرورة عقد جلسة عاجلة للنظر في الأمر، وأن تؤكدا في الإخطار ضرورة اضطلاع المجلس بدوره، مشيراً إلى أن المياه الاقتصادية يحكمها عادة النظام القانوني المتميز والمقرر في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والذي تخضع بموجبه حقوق الدولة الساحلية وولايتها، وحقوق الدول الأخرى وحرياتها، للأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقية.

تهديد أساسي

وأوضح الهزلول أن تهديد الأمن البحري لأية دولة في مياهها الاقتصادية هو تهديد أساسي لاقتصادات الدولة، التي عليها أن تدافع عن الأمن البحري سواء في مياهها الإقليمية التي تمتلك فيها السيادة الكاملة أو أبعد قليلاً في المياه الاقتصادية التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري وذلك من جميع التهديدات مثل عملية التخريب كالتي تعرضت لها السفن الأربع أو القرصنة والإرهاب والسرقة وتهريب البشر والأسلحة والصيد غير الشرعي، إضافة إلى الجرائم البيئية والبحرية.

Email