على ماذا ينص الدستور الجزائري في حال استقالة الرئيس؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "الاثنين" أنه سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل. وفي هذه الحال، يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لمدة تسعين يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح لها.
ويتناول البند الثاني من المادة 102 من الدستور حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة:

"في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فوراً شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوباً. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوماً، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة.

وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدّستور "التي تحدُّ من صلاحيات الرئيس بالنيابة". ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".

 

كلمات دالة:
  • الجزائر،
  • الدستور،
  • استقالة الرئيس،
  • بوتفليقة
Email