حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، من أنّ تطبيق قانون التنظيم العمراني الجديد في سوريا، من شأنه أن يؤدي إلى «الإخلاء القسري» للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم. ويتيح القانون المعروف بتسمية القانون رقم 10، للحكومة إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً.
وأوردت هيومن رايتس ووتش، أن «القانون يؤثر على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويضاً، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترفاً بها». ووجدت المنظمة أن القانون لا يلاقي معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتضمن التشاور الحقيقي مع المتضررين، إشعار كافٍ ومتوقع لجميع الأشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر للإخلاء. وذكرت المنظمة: «لا تتوافق فترة 30 يوماً المنصوص عليها في القانون، فضلاً عن الحق في الطعن والذي وفقاً للقانون لا يوقف تنفيذ الإخلاء، مع هذه المتطلبات».