الأردن: تعديل قانوني بمعاقبة المغتصب حتى لو تزوج ضحيته

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألغى مجلس النواب الأردني أمس المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل، إذ تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.

ووافق مجلس النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.

وألغيت المادة بعد أن أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي خلال الجلسة: إن «الحكومة ملتزمة بموقفها إلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية».

وبشطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية ألغت من تشريعاتها نصوصاً تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها.

من جهتها، قالت مديرة مركز «ميزان» للقانون إيفا ابو حلاوة: «إن إلغاء هذه المادة هو انتصار لكل ضحايا الاغتصاب وأثبت البرلمان تقدم الأردن وتقدم تشريعاته»

وأضافت «هذا انتصار بعد جهد كبير لمنظمات المجتمع المدني استمر سنوات طويلة جداً».

ونظمت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء حملة استمرت شهوراً للمطالبة بإلغاء هذه المادة التي رفض البرلمان على مدى عقدين إلغاءها.

من جانبه، قال النائب نبيل غيشان: «ما حصل جيد ويتوافق مع التوجهات العالمية والمنطق أن من يرتكب جريمة لا بد أن يعاقب عليها».

وأضاف أن الجاني الآن لا يمكنه الإفلات من العقاب عبر الزواج من الضحية.

Email