ينظر مجلس الشورى البحريني مقترحاً بشأن تنظيم الأوقاف السنّية المنوط بها إدارة الوقف، بهدف حصر الأوقاف القائمة وتسجيلها بما يلبي أفضل الطرائق لإدارة أموال الوقف واستثمارها، والحفاظ عليها، وتنميتها، والإشراف والرقابة على القائمين عليها، وتشكيل وتنظيم مهام مجلس الأوقاف السنية واختصاصاته.
ويهدف المقترح، الذي تقدّم به رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس دلال الزايد، إلى توسيع صلاحيات إدارة الأوقاف السنّية، وتمكينها من أن تختص بإدارة الوقف من جميع النواحي، حتى تتمكن من تحقيق الفضائل من الوقف للموجهة إليهم من الذرية والأقارب والفقراء والمحتاجين، أو الموجه لبناء مرافق خدماتية وغيرها تعود بالنفع على المنتفعين من الناس.
ويتألف القانون من 30 مادة مقسمة إلى تسعة فصول، وفيما يخص أحكام الوقف والنظارة نظمها المقترح في الفصلين الخامس والسادس ومن خلال 10 مواد، وتبين المادة 24 العقوبات التي تقع على ناظر الوقف، ونص على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد يعاقب عليها ناظر الوقف، إذا بدّد أموال الوقف، أو خالف الواجبات المترتبة عليه، بموجب النظارة، أو تصرف بما يضر الوقف بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار».
