وافق مجلس الشورى البحريني على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يُحدث تفجيراً إرهابياً ويفضي إلى موت شخص.
ووافق أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أمس على تعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
ويتضمن التعديل توسيع سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم في جرائم إرهابية تتيح له احتجازه لمدّة 28 يوماً بدلاً من 5 أيام، كما شدد عقوبة التدريب على استعمال الأسلحة وتصنيع المفرقعات بهدف استخدامها في جرائم إرهابية إلى السجن الذي لا يقل عن 7 سنوات ويصل إلى المؤبّد.
وبحسب التعديلات الجديدة تسري أحكام قانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية» على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج البحرين عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت، كما يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
ووفق التعديلات، تنشأ نيابة تسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
