قضت محكمة القضاء الإداري المصري أمس عدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وكان أحد المحامين أقام دعوى مستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء العمل بالقانون وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا والقرار الرئاسي بإنشاء قانون بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواده، وفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني للتلفزيون المصري.

وقال المحامي في دعواه، إنه »لم يتم إجراء حوار مجتمعي بشأن القانون، وهو ما يجعله مخالفاً للقواعد الخاصة بسن التشريعات وإصدارها بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى«. وكانت أقرت مصر قانون الكيانات الإرهابية، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بالقانون الذي يحمل رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وجاء القانون في تسع مواد رئيسية، حدد في مادته الأولى تعريفاً للكيانات الإرهابية، بكونها الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد.