تعتمد تونس حالياً قانون الطوارئ الصادر في 26 يناير 1978 وصادق عليه الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. وفي 6 مارس 2014 أعلن الرئيس السابق المنصف المرزوقي رفع حالة الطوارئ التي أعلن عن البدء في تطبيقها في 14 يناير 2011 تاريخ الإطاحة بالرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.

وتمّ تجديد فترة الطوارئ في أكثر من مرّة. وحسابيا عاشت تونس منذ الثورة وإلى اليوم 15 شهراً فقط في ظروف عادية وعرفت فيهما عمليتين إرهابيتين كبيرتين خلفتا 60 قتيلا جلّهم من السياح وعون أمن تونسي في عمليتي باردو والقنطاوي بسوسة.

وبحسب القانون التونسي فإن «إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، اما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما عند حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة».

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات «وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء»، كما يعطي صلاحيات استثنائية للوالي (المحافظ) في ولايته.

كامل أو جزئي

وبحسب الفصل الأول من القانون يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.

ويمكن قانون الطوارئ من منع تجوّل الأشخاص والعربات، ومنع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ وتنظيم إقامة الأشخاص وتحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية واللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.

وبحسب الفصل الخامس يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية أي شخص يعتبر نشاطه خطيراً، ويمكن له وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات.