القضاء يُمكّن مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان بعد نحو أسبوع على إصدارها حكماً تسبب في وقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة على مرحلتين في مارس وأبريل.

وقال القاضي أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة قضت أمس ببطلان «البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014». وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشح تنص فقرتها الأولى على أنه «يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ... أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة». وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مصرياً مقيماً بالولايات المتحدة ويحمل جنسيتها أقام الدعوى التي تطالب ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان. وأضافت أن تقريراً أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في وقت سابق ذكر أن «هذا النص يمثل تمييزاً غير مبرر من الناحية الدستورية ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية بدون مقتضى».

وبدأت المحكمة في الثالث من 3 مارس الجاري، نظر الطعن المقدم من المحامي عصام الإسلامبولي، والذي طالب فيه بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية بالخارج، فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، أمس أيضاً، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي عبدالله ربيع، التي طالب فيها بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون مجلس النواب الخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامي الفردي والقوائم، والمادة رقم 4 من ذات القانون الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامي الفردي والقوائم وعدد المقاعد المخصصة لها، والمادة رقم 5 المتعلقة بالتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين.

Email