قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء القرار الصادر من الحارس القضائي لنقابة المهندسين بخفض الإعانة التي تصرفها النقابة شهرياً للمهندسين المسجونين، بمقدار 200 جنيه للأعزب و250 للمتزوج، و300 للمتزوج الذي يعول.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار صرف الإعانة صدر من مجلس النقابة في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها، لذا فإن أي تعديل على ذلك القرار ينبغي أن يأتي من نفس السلطة التي أقرته، وفي الحدود التي أقرها القانون وقالت المحكمة النقابة كان مفروض عليها الحراسة القضائية وقت صدور القرار من مجلس النقابة والذي بموجبة خفض الإعانة.
رغم أن عمل الحراسة وطبقا لقانون النقابة تدبير قضائي مؤقت بطبيعته يقصد به التحفظ ويفرض لمصلحة المجتمع كله، فمن ثم ينبغي تفسير النصوص الخاصة بالحراسة والأوامر الصادرة بفرضها تفسيرا ضيقا حماية للحقوق والملكيات.
وأكدت المحكمة أن أحكام القانون المدني حددت سلطات الحارس باعتباره المكلف بحماية المال وإدارته فقط.