نشرت الجريدة الرسمية أمس قراراً جمهورياً أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم (130 لسنة 2014)، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972، لتنص على اختصاص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كل الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قراراً للسيسي، حمل رقم (335 لسنة 2014)، ينص على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبتي الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، على أن يتم العفو بشرط أن يكون المعفو عنه سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة، داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطراً على الأمن العام، كما يشترط القرار سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وكذلك نشرت الجريدة قراراً بقانون، كان أصدره السيسي قبل أيام بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر وتعديلاته، وتنص التعديلات التي تم إدخالها على المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من القانون، على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، والكميات المسموح باستيرادها، مع عدم الإخلال باختصاص وزارة الداخلية في إصدار تراخيص استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتقصير مدتها أو اقتصارها على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر، أو تقييدها، بما تراه من شروط لمصلحة الأمن العام أو سحبها أو إلغائها مع بيان السبب.