ردت وزارة شؤون حقوق الانسان البحرينية على بيانات ومذكرات ومعلومات مغلوطة لمنظمات حقوقية بشأن توصية المجلس الوطني التي تنص على «منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة» وما صدر في ضوئها من تعديل تشريعي.
وأكدت الوزارة أن القرار الوطني بمنع الاعتصامات أو المسيرات او التجمعات او تحديد اماكنها قائم على أسس قانونية صحيحة ولم يكن بصورة تحكمية او تعسفية كما يروج له البعض.
وقالت الوزارة أنه «يتبين من الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان ان وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا تتناف مع الحق في ممارسته طالما كانت طبقاً للقانون وتقتضيها الضرورة لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم».
ورأت الوزارة أن ما قامت به البحرين من تقنين منع الاعتصامات أو المسيرات أو التجمعات في العاصمة المنامة، مسلك متوافق عليه في الصكوك الدولية وفي الدول التي تعتبر نموذج في مجال إعمال الحقوق والحريات، حيث اعطى المشرع البحريني هذا الحق وفي ذات الوقت حافظ عليه، فهو حق غير مطلق بل يمارس وفق ضوابط وقواعد، الهدف منها ليس مصادرة هذا الحق وانما لضرورات تقتضيها حماية الامن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حماية حقوق الغير وحرياتهم.
وأكدت الوزارة في مذكرة رأيها القانوني والحقوقي ان العلاقة بين الحق في ممارسة المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات والمحافظة على النظام العام، علاقة تكاملية غايتها استقرار المجتمع وضمان أمنه من ناحية، وتمتع المواطنين بحرياتهم وحقوقهم من ناحية أخرى.واستندت الوزارة في ردودها بما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان والاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.