أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوماً يمنع التعامل بغير الليرة السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013، الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة.

ونص المرسوم أيضاً على أنه لا يجوز، بغير موافقة مجلس الوزراء، عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

وتتراوح عقوبة من يخالف الأحكام بالحبس من 6 شهور إلى 10 شهور، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، ويقضى بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.