أصدر القضاء الإداري المصري أمس، أحكاما قضائية في جميع الطعون التي كانت أقيمت لإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة من الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر والثامن من ديسمبر عام 2012، حيث قضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعاوى لزوال المصلحة، إلا أنها أكدت في ذات الوقت أن مرسي لم يكن يحق له إصدار مثل هذه الإعلانات.
وذكرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد المجيد المقنن وأمانة سر سامي عبد الله، أن مرسي أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر و«تضمن هذا الإعلان تحصين قراراته والعدوان على اختصاص القضاء والتدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمساس بحجية الأحكام وإهدار حصانة القضاء، ثم أصدر إعلانا دستوريا في الثامن من ديسمبر العام 2012 بإلغاء الإعلان الأول مع بقاء ما ترتب على ذلك من آثار، واستحدث بعض الأحكام الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات وبالجمعية التأسيسية وبتحصين الإعلانات الدستورية التي أصدرها من رقابة القضاء».
وأكدت أن «ما ورد بالإعلانين الدستورين الصادرين من الرئيس يصادم المبادئ الدستورية ويشكل عدوانا على الحقوق والحريات وعلى استقلال القضاء وحصانته»، واعتبرت أنه اغتصب السلطة التأسيسية بإصدار الإعلانين المشار إليهما.
وانتهت المحكمة إلى «عدم قبول الدعاوى لزوال المصلحة، حيث إن الشعب قد وافق بالفعل على دستور جديد للبلاد وتم العمل به بتاريخ 25 ديسمبر 2012، وبالتالي فقد ألغيت بالفعل الإعلانات الدستورية بموجب نص المادة 236 من الدستور مع ما ترتب عليها من آثار.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات دمنهور في جلسة أمس، بالبراءة من تهمة قتل والتحريض على قتل متظاهري الثورة 25 يناير للعميد محمود بركات وكيل شؤون التدريب بقطاع الأمن المركزي في وزارة الداخلية. كما قضت بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على مدير أمن البحيرة السابق اللواء مجدي أبو قمر.
طعن
قامت هيئة قضايا الدولة، أمس، بالاستئناف على حكم محكمة جنح مدينة نصر بحبس وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، عامين وعزله من منصبه وكفالة 10 آلاف جنيه، لامتناعه عن تنفيذ حكمين قضائيين لصالح معتقلين سابقين. وأضاف المصدر أن الهيئة تنتظر حيثيات الحكم لتقديم مذكرة الطعن، والتي سوف يتولاها المكتب الفني للهيئة، برئاسة المستشار عبد المنعم أمين. الوكالات