تقدم مجموعة من البرلمانيين الكويتيين امس باقتراح قانون يشدد ويغلظ العقوبة بحق المسيئين لأمير الكويت.
وأعلن النواب عبدالحميد دشتي ونواف الفزيع ونبيل الفضل ويعقوب الصانع ومبارك النجادة ومحمد البراك، تقديمهم اقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ونصت مادته الأولى على أن يعدل نص المادة (25) من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه ليكون نصها كالآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة كل من طعن علناً أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او التلميح أو الغمز أو اللمز او بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر والرأي بما فيها الوسائل الالكترونية المختلفة في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير او تطاول على مسند الامارة، ولا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء بأي حال على هذه الجرائم».
وقال النواب في مقترحهم: «بالرغم من تلك العقوبة الا أنه يلاحظ في الآونة الأخيرة استمراء بعض الناس في ارتكاب الجرائم المنوه عنها، واستفحال هذه الجريمة بصورة متكررة في مختلف الوسائل واخصها الوسائل الالكترونية كالمدونات ومواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك فإن التعديل المقترح جاء ليغلظ العقوبة من الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات الى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، خاصة ان العقوبة في المادة 25 المنوه عنها قبل اقتراح تعديلها لم تقض بأن يكون الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات مما يعني ذلك انه يجوز للمحكمة المختصة ان تعاقب المتهم بالحبس من 24 ساعة وحتى خمس سنوات». وأردف النواب: «اما في التعديل المقترح، فإن عقوبة الحبس أصبحت لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، هذا بالإضافة الى أن التعديل المقترح على المادة 25 المشار اليه قضى بأنه لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء الخاصة بتخفيف العقوبة الى التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب لخطورة ارتكاب الجرائم الواردة في المادة 25 المنوه عنها».