رأى شوقي السيد محامي المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق أن المادة 28 من الإعلان الدستوري لن تقف عقبة أمام إعادة الانتخابات الرئاسية «إذا ثبت تزويرها»، وشدد على وجود العديد من الحلول القانونية لهذه العقبة لكنه رفض الكشف عنها.
واعتبر السيد بلاغ شفيق للنائب العام والذي يتهم فيه الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين «بتزوير الانتخابات الرئاسية الماضية» اختباراً حقيقياً لحيدة الأجهزة الرقابية.
وقال إن القضاء بمختلف درجاته يعتمد على المعلومات التي تأتي من الأجهزة الرقابية، والآن بعد أن تغيرت الظروف، وأصبح يجلس على قمة السلطة رئيس جمهورية يهمه في النهاية عدم إثبات حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هل ستتصرف هذه الأجهزة باعتبار أن الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون، أم سيكون للمنصب تأثير على طبيعة التحريات؟
وكان شفيق تقدم ببلاغ للنائب العام بعد 120 يوماً من إعلان نتيجة الانتخابات بفوز مرسي بمنصب الرئيس للمطالبة بالتحقيق فيما سماه «بجرائم تزوير حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة».
وأضاف السيد: «حصلت على معلومات ومستندات قبل حلف مرسي لليمين الدستوري تثبت تزوير الانتخابات وطلبت من شفيق تقديمها للجهات القضائية لوقف إجراءات حلف اليمين ولكنه رفض قائلاً: أنا وعدت بالاعتراف بالنتيجة التي ستعلنها لجنة الانتخابات». وتحصن المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، أمام أية محكمة من المحاكم.