وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب على اقتراح بمشروع قانون الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، والذي يقضي بأنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام الشهري أي شخص من العاملين المدنيين بالدولة من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بحد أقصى على 50 ألف جنيه، ويجوز في حالات الضرورة الاستثناء من هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء.

كما أقر «ألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه أي عامل من العاملين المشار إليهم في القانون على 50 ألف جنيه، ويتم مراجعة هذه المبالغ بحد أقصى كل خمسة أعوام ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوي الخبرات والكفاءات القادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية». وبموجب القانون: «يلتزم كل عامل أو مستشار أو خبير من الخاضعين لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي يتقاضاها بالزيادة على الحد الأقصى للدخل السنوي من جهة عمله، وذلك قبل مضي ثلاثين يوماً».