تقدم أكثر من 20 محامياً تونسياً إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس العاصمة بقضايا طعن في قرارات صادرة عن وزير الداخلية في 11 مارس الماضي، منح بموجبها تراخيص العمل القانوني لـ28 حزباً سياسياً جديداً في تونس. واعتبر المحامون أن قرارات الترخيص للأحزاب المذكورة «مخالفة لأحكام المادة 26 من القانون الأساسي عدد 32 لعام 1988 المؤرخ في 3 مايو من نفس العام والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس».
ومن بين الأحزاب المعنية بهذه القضايا، حزب «الجمهوريون الأحرار»، حيث حصل على ترخيص العمل القانوني في التاسع عشر من إبريل الماضي، بينما كان وزير الداخلية التونسي قد وافق قبل ذلك على منح ترخيص لحزب آخر يحمل اسم «الحزب الجمهوري»، وثالث يحمل اسم «الحزب الجمهوري للحرية والعدالة». ولفت المحامون في هذه القضايا إلى أن قانون الأحزاب في تونس يمنع منح تراخيص لأحزاب تحمل نفس الاسم ونفس التوجه والمبادئ، إلى جانب أن عدداً من مسؤولي هذه الأحزاب المذكورة «هم من أصحاب السوابق العدلية أو ممن يحتفظ بحزب غير قانوني ومنحل في شكل أحزاب أخرى، وذلك في إشارة إلى الحزب الحاكم سابقاً «التجمع الدستوري الديمقراطي». يشار إلى أن عدد الأحزاب السياسية التي حصلت على تراخيص العمل القانوني في تونس يبلغ حالياً 81 حزباً.