السعودية.. السجن 5 سنوات لمتهمة حرضت على تغيير النظام الأساسي للحكم

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت اليوم، حكمًا ابتدائيًا يقضي بإدانة متهمة (سعودية الجنسية) بالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة باستخدام الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وافتتح القاضي جلسة النطق بالحكم بحضور الادعاء العام والمدعى عليها وذويها، وعدد من وسائل الإعلام، وممثل عن هيئة حقوق الإنسان في المملكة.

وتلى القاضي حكم المحكمة الجزائية المتخصصة بحضور هيئة المحكمة التي نظرت في الدعوى، وقررت المحكمة إيقاع عقوبة السجن بحق المتهمة لمدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامان و10 أشهر من العقوبة المقررة استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم.

وذكر القاضي في حكمه أن وقف التنفيذ سيُعد ملغيًا حال ارتكاب المدعى عليها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح القاضي خلال تلاوته منطوق الحكم، أن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة، حيث أن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم ما لم يرد ما يرده، وأنه لا عُذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العُليا.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها في القضية بناءً على ثبوت ارتكاب المدعى عليها لأفعال مجرّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما شمل حكمها تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من ذات النظام، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنيّة التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.

وأوضح قاضي المحكمة للمدعي العام والمدعى عليها، أن بإمكانهما الاعتراض على الحكم استئنافًا أو تدقيقًا خلال المدة النظامية لذلك والتي تقدر بـ30 يومًا تبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء.

Email