أقرت الحكومة الأردنية في جلستها الأسبوعية ليل الأحد مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام 2010. وتناولت التعديلات الجديد في القانون، الذي اشتمل على 327 مادة مقابل 187 مادة في القانون السابق، عقود الزواج وشروطه وما يتعلق بالمهر والجهاز، وما يتعلّق بمسكن الزوجية.
والنص صراحة على إنشاء صندوق لتسليف النفقة، وأحكام التفريق القضائي بين الزوجين، والحضانة والمشاهدة، ونفقات الأولاد، وأحكام الغائبين والمفقودين وما يتعلق بشؤون القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها والولاية والوصاية والوصية والإرث والتخارج.
وعدلت المادة 10 سن أهلية الزواج إلى 18 سنة وفي حالات محدودة ووفق ضوابط أجاز المشروع تزويج من أكمل سن الـ15 وفق إجراءات خاصة وشروط منضبطة وأوجب القانون في موضوع الزواج من ثانية إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق.
وحذف في القانون قيد الضرب من الإيذاء الوارد على المسوغات التي تجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية، وذلك اعتباراً لمطلق الإيذاء عملاً بقواعد رفع الضرر المستقرة شرعاً خلافا لما كان منصوصا عليه في القانون المنسوخ.
عمان ـ لقمان اسكندر