أصدرت امانة المؤتمر الشعب العام (مجلس البرلمان) أخيراً القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن احكام الجنسية الليبية، وقرر القانون بان يكون تاريخ اصدار الدستور الليبي في 7 اكتوبر 1951 الذي اصدرته الجمعية الليبية الوطنية في عهد المملكة الليبية المتحدة كقيد للحصول التلقائي على الجنسية الليبية.
وتطرق القانون في مواده التسع عشرة الى حاملي اكثر من جنسية والمولودين خارج ليبيا وإلى ابناء الليبيات المتزوجات بغير الليبيين ومجهولي النسب. كما سمح القانون بحصول الفلسطينيات المتزوجات ليبيين بالحصول على الجنسية الليبية، وحظرها على غيرهم من الفلسطينيين.
وسمح القانون لكل مقيم اقامة شرعية لمادة لا تقل عن عشر سنوات من الحصول على الجنسية الليبية. وبحسب المادة الخامسة من القانون فإن المواطن الليبي لا يحق له اكتساب جنسية اجنبية الا بعد حصوله على موافقة من وزارة الامن العام وإلا فقد جنسيته الليبية.
وقال مراقبون إن القرار أسدل الستار عن معضلة إنسانية ومشكلة أرقت العديد من الليبيات المتزوجات بأجانب في ليبيا، بمنح أبنائهن الجنسية الليبية وحصولهم على حق المواطنة الكاملة وحصول الفلسطينيات المتزوجات ليبيين من الجنسية الليبية وحقهن في المواطنة الكاملة أيضاً. (وكالات)