وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأسبوع الماضي على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010، ومن المقرر أن يتم وضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته الى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

واشتمل القانون الجديد، على إضافة تأمينات جديدة على المشتركين، كتأمين التعطل والأمومة والتأمين الصحي، كما شملت التعديلات، التأمينات السابقة للشيخوخة وإصابات العمل.

واستثنى القانون، الذي صدرت بشأنه الإرادة الملكية الأردنية السامية، فئات عدة، من تطبيقاته بعد 6 أكتوبر 2009، وكذلك المهن الخطيرة، وشرائح اخرى شملت من اكمل سن ال45 حتى نهاية العام الجاري، إضافة الى التدرج في الاستثناء لشمول خمس شرائح جديدة على مدى خمسة أعوام، وصولاً الى سن ال45.

وألغى القانون الجديد، التقاعد المبكر للمشتركين الجدد في القانون بعد 6/ 10/ 2009، وحرص على احتساب معامل المنفعة للمستثنين الذين اكملوا 45 عاماً كما هو في القانون السابق بنسبة 2.5% على متقاعدي المبكر، الذين شملهم الاستثناء، إلا انه اخضع الشرائح المدرجة والمشتركين الجدد لمعامل منفعة جديد وفقاً للجدول رقم 5 الملحق بالقانون.

وجاء في الفقرة «ب» من المادة 62 «يحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً للأسس الواردة في الفقرات «ب» و«ج» و«د» من المادة 62 من هذا القانون، وعلى أساس معامل المنفعة الوارد في الجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون، ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة».

كما حرم القانون الجديد التقاعد المبكر من العمل، وقضى بحرمان المستفيدين من هذا الخيار من الزيادة المربوطة بالتضخم.

وفي ما يتعلق بحاكمية المؤسسة، أبقى القانون على مسألة حاكمية المؤسسة كما هي، وأضاف فصلاً خاصاً يتعلق بالموظف العام، يشمل العسكريون. وشملت التعديلات ولغايات توفير الموارد المالية اللازمة لضمان المحافظة على الحقوق المالية التقاعدية لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المشتركين في قانون الضمان رقم 19 لسنة 2001 وصرف رواتب الاعتلال الكلي والجزئي.

فإن ذلك يتطلب زيادة الاشتراكات التي تتحملها الحكومة، وتحويلها إلى الحساب الخاص لدى الضمان بنسبة 1% سنوياً إلى النسبة الحالية البالغة 9% إلى أن تصل هذه النسبة إلى 20%.

وتهدف التعديلات أيضاً، إلى المحافظة على حقوق ومكتسبات منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المشتركين بالضمان، اعتباراً من 1 يناير 2003، والذين سيلتحقون بالمؤسسة العسكرية مستقبلاً، إذ تم تضمين القانون الجديد للعام 2010 أحكاماً خاصة تضمن استمرار العمل بأحكام قانون الضمان رقم 19 لسنة 2001 على جميع المؤمن عليهم من العسكريين حالياً ولاحقاً.

كما اعتمدت قرارات اللجان الطبية العسكرية الخاصة، لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة واستحقاق راتب الاعتلال الكلي الطبيعي، أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي عند إنهاء الخدمات العسكرية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خدماتهم العسكرية، وتسوية حقوقهم المالية.

إصابات العمل

وفي ما يتعلق بتأمين إصابات العمل، رفع القانون الجديد نسبة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناتجة عن إصابة عمل لتصبح 75% من أجر المصاب بدلاً من 60%، وفقاً لقانون 2001، بالإضافة إلى ربط هذا الراتب بالتضخم سنوياً.

كما شمل تعديلاً على راتب تقاعد الوفاة الإصابية، إذ يحسب وفقاً للقانون الجديد بنسبة 75% من أجر المؤمن عليه، والذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، ويضاف إلى هذا الراتب مبلغ 40 ديناراً، ويخصص الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين من ورثته، بالإضافة إلى نفقات الجنازة البالغة حالياً 500 دينار.

حقوق المرأة

كما منح المرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، بينما كان قانون العام 2001 يسمح لها بالجمع بين أجرها من العمل، وما لا يزيد على 50 ديناراً من راتب زوجها المتوفى.

وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن راتب المرأة المتوفاة، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها، يورث كاملاً كما راتب الرجل، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم، بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله.

كما حافظ القانون على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، وأتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

عمان - «البيان» و«بترا»