حدد الدستور العراقي في فصله الثالث آليات وطرق انتخاب وتشكيل الهيئات الرئاسية الثلاث بشكل متسلسل، ونظم الدستور هذه المراحل التالي:
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة. وينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية فقد تضمن الدستور أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور. ويشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عراقياً بالولادة، ومن أبوين عراقيين.
وكامل الأهلية وأتم 40 عاما من عمره. وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. وغير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
تنظم بقانونٍ، أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وتنظم بقانونٍ، أحكام اختيار نائبٍ أو أكثر لرئيس الجمهورية. ثم ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني. ويؤدي رئيس الجمهورية، اليمين دستورية أمام مجلس النواب.
وتنص المادة 72 على تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ. كما تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.
ويستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس.
وبشأن مجلس الوزراء فالدستور يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف. ويُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوماً عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند «ثانياً» من هذه المادة.
ثم يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة. وبعد ذلك يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال 15 يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
ويشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأتم 35 عاما من عمره.
ويشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها. ويقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان.
وعند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً، ووفقاً لأحكام المادة 76 من الدستور.
(البيان)