صادق مجلس الرئاسة العراقي بجلسته المنعقدة الاثنين الماضي على قانون حماية المستهلك.

وقال بيان رئاسي إن «المصادقة على القانون جاءت بناء على ما أقره مجلس النواب (البرلمان) طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادة 107 والفقرة ب من البند خامساً من المادة 138 من الدستور».

وأضاف ان «سبب المصادقة يأتي بغية حماية المستهلك، وإقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتلقي الخدمات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعملية التعبئة والتغليف الصناعية، وما مدرج عليها من بيانات ومواصفات».