أقر مجلس النواب اليمني في جلسته الأربعاء الماضي مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد مناقشته وإثرائه بالآراء والتعديلات الإيجابية بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية.
وبيّن مشروع القانون وتعديلات نواب الشعب عليه أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو بملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم سواءً وقعت هذه الجريمة داخل الجمهورية أو خارجها.
كما أكد على أنه يجب أن يتحقق في هذه الجريمة العلم والإرادة ويمكن استخلاصها من الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب الجريمة ومن تلك الجرائم جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات وجرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتزييف النقود الورقية والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة وتزييف الأختام.
والأسناد العامة وما في حكمها والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وجرائم الاستيلاء على أموال خاصة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد وجرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك وجرائم الاستيراد والاتجار غير المشروع للأسلحة وجرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج وكذا إدخال الخمور إلى البلاد من الخارج أو تصنيعها والاتجار بها وغير ذلك من الأنشطة المحرمة شرعاً كالبغاء والقمار.
وكذا العضوية في جماعة إجرامية منظمة والاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر والاتجار في الأشياء المتحصلة عن جرائم السرقة وتهريب الأشخاص والمهاجرين وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية وتزييف العلامات التجارية والسلع والاتجار فيها والجرائم البيئية وكذا جرائم التحايل على الأسواق المالية والاتجار بأدوات السوق بناءً على معلومات غير معلنة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف إلى جانب كل من شرع أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من هذه الأفعال
