قضت محكمة تونس الابتدائية أمس، بسجن خمسة شبان لفترات تراوحت بين خمس وثماني سنوات نافذة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي تطبقه تونس منذ إصداره في 2003 .

وقال المحامي سمير بن عمر المتخصص بالقضايا المتعلقة بالإرهاب إن المحكمة وجهت لهؤلاء تهم «الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر والجمع والتبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية». يذكر أن الشبان الخمسة ذهبوا إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وحاولوا التسلل منها إلى العراق.

«د ب أ»