غداة تلقي مجلس النواب اليمني مذكرة الحكومة لتعديل المواد 22,21,19 من قانون الانتخابات المتعلقة، أعلن «حزب المؤتمر الشعبي» العام الحاكم في اليمن، عن انه ماض في تعديل قانون الانتخابات وان محاولة أحزاب المعارضة التنصل من الاتفاق على التعديل غير وارد.

وقال الأمين العام المساعد ل«المؤتمر الشعبي العام» سلطان البركاني أمس «مسألة تشكيل لجنة عليا للانتخابات والتنصل منه (اتفاق المبادئ) غير وارد، ولا أعتقد أن أحزاب المشترك سيصلون إلى هذا الحد من عدم احترام التزاماتهم».

وأشار أن الاتفاق ساري المفعول منذ تنفيذ جزئه الأول قبل الانتخابات الرئاسية بإضافة عضوين من المشترك للجنة العليا المنتهية ولايتها منذ منتصف الشهر الجاري، وبقي تطبيق المرحلة الجديدة المتعلقة بتشكيل اللجنة.

وكان البرلمان اليمني قرر إعطاء مهلة أسبوع للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة للتوصل إلى اتفاق بينهما لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات انتهت السبت الماضي.

إلى ذلك، استغرب عضو المجلس الأعلى لأحزاب المعارضة اليمنية محمد قحطان، دعوة الحزب الحاكم «أغلبيته البرلمانية إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وعدم الالتفات لأي أطروحات أخرى وحديثه عن الشرعية الدستورية».

وأضاف: «أنا شخصيا أتعجب من حديثهم المتكرر عن الدستور والقانون والشرعية الدستورية، وأقول لهم لو كنتم صادقين مع هذه المبادئ فإن مقتضى الشرعية الدستورية أن تبادروا بتسليم السلطة للأخ فيصل بن شملان مرشح المعارضة السابق صاحب المشروعية الحقيقية التي تتحدثون عنها».

نص التعديلات على ثلاث مواد انتخابية

تضمن اقتراح الحكومة إلى مجلس النواب تعديل ثلاث مواد كما يلى:

أولا : مادة (19) تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 7 أعضاء يتم تعيينهم وفقاً للإجراءات الآتية:

- تقدم هيئة رئاسة مجلس النواب طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح قائمة تتضمن (22) قاضياً ممن توفر فيهم الشروط المحددة في المادة (21) من هذا القانون.

- يزكي مجلس النواب (14) قاضياً من القائمة المرشحة من مجلس القضاء الأعلى ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية.

- يختار رئيس الجمهورية سبعة من القائمة المزكاة من مجلس النواب ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات على سبيل الانتساب طوال مدة اللجنة.

- يكون إقرار قائمة المرشحين من قبل مجلس النواب والقضاء الأعلى بأغلبية الثلثين في كل مجلس.

مادة (21) يشترط فيمن يرشح للجنة العليا للانتخابات أن تتوافر في الشروط الآتية:

- أن يكون قاضياً لا تقل درجته عن قاضي محكمة استئناف. ألا يقل عمره عن 35 سنة. وان يكون من أبويين يمنيين.

مادة (22)

- لا يجوز لعضو اللجنة العليا للانتخابات أثناء مدة عضويته في اللجنة أن يرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو يشارك في الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين.

- لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

- يعامل عضو اللجنة العليا معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات أثناء مدة عمله في اللجنة.