**تأكيد
«حماس»: شليت على قيد الحياة
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق أن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليت على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.
وقال مشعل في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الاخبارية الأميركية إن «حماس تحاول التوصل الى عملية لتبادل الأسرى مع الحكومة الإسرائيلية عن طريق مفاوض مصري».
وأوضح مشعل في المقابلة التي قالت الشبكة الأميركية إنها أول مقابلة له مع محطة تلفزيون غربية منذ عامين أن «حماس قدمت بالفعل إلى إسرائيل قائمة تضم 350 مسجوناً فلسطينياً لإطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن شليت». وتضم القائمة اسم مروان البرغوثي القيادي البارز بحركة فتح.(د.ب.أ)
**قرار
لجنة للإشراف على المساعدات المقدمة للسلطة
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) قراراً بتشكيل لجنة الإشراف على المساعدات العينية المقدمة للسلطة الوطنية.
ويرأس اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية محمود الهباش، وتضم في عضويتها كلاً من: د. رزق عثمان ممثلاً عن وزارة الصحة، سعد المجالي ممثلاً عن شؤون المحافظين، ظافر النوباني ممثلاً عن ديوان الرئاسة، راسم عبد الجواد ممثلاً عن هيئة الشؤون المدنية، وعمر ياسين ممثلاً عن ديوان الرقابة المالية والإدارية.وحسب القرار الرئاسي، فإن اللجنة تختص بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها على المواطنين الذين يستحقونها في الضفة الغربية وقطاع غزة.(وكالات)
**بيت لحم
المحافظ يرفض إلغاء المسيرات
قال محافظ بيت لحم صلاح التعمري أمس إن القوانين التي أقرّها المجلس التشريعي السابق تضمن حرية التجمع للمواطن وفق القانون رقم 12 الذي أقره المجلس عام 1998، مشيراً إلى إن هذا الحق مكفول له بحكم القانون ما دامت الجهة المنظمة للاحتفال أو المسيرة أو الاجتماع العام قد أشعرت الشرطة والجهات المختصة بنيتها عقد الاجتماع قبل 48 ساعة.
وأكد التعمري في بيان صحافي، أنه لا يجوز إلغاء أو منع أي اجتماع عام ما دام التزم بما سبق بالقانون المقر من المجالس التشريعية والمصدق عليه من قبل الرئيس. وأوضح أن« الإشعار يهدف هنا لتوفير الحماية وتنظيم حركة السير وضمان عدم وجود اجتماع آخر مناوئ في نفس المكان، بهدف الحفاظ على الأمن العام».
وأكد أن« المسألة هنا تتعلق بمن يلتزم بالقانون، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بهذه القوانين من قبل الجميع حيث تنص القوانين وفق المادة رقم 4 من القانون رقم 12على ضرورة أن يقدم الإشعار الكتابي الموقع من الأشخاص المنظمين للاجتماع، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص»، مشدداً على أن«المادة كفلت أيضاً الحق في أن تقوم الشرطة أو المحافظ بوضع ضوابط على المادة أو مسار الاجتماع دون المساس بهذا الحق».(وكالات)