أصدر الرئيس محمود عباس مرسومين رئاسيين مساء اليوم يقضي الأول بحظر كافة الميليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية أو شبة العسكرية أيا كانت تابعيتها، فيما أعفى المرسوم الثاني المواطنين في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة من الضرائب والرسوم.
وجاء في المرسوم الأول: «بعد الاطلاع على أحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وبناء على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/ 6/ 2007 بإعلان حالة الطوارئ وبناء على تنسيب مجلس الوزراء والصلاحيات المخولة لنا رسمنا بما هو آت:
المادة رقم 1
1- اعتبار كافة الميليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية غير النظامية ايا كانت تابعيتها محظورة الوجود بكل الأشكال.
2- يحظر على هذه الميليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية غير النظامية القيام بأي نشاطات سرية أو علنية وكل من يساعدها أو يقدم أي خدمات لها يكون عرضة للمساءلة الجزائية والإدارية.
3- على الحكومة إنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة كافة.
4- على الحكومة تنفيذ ما نصت عليه القوانين والأنظمة من حظر حمل السلاح ومصادرة جميع أنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من الوسائل القتالية غير المرخصة وكافة المواد التي تشكل خطراً على النظام العام.
5- كل من يخالف أحكام هذا المرسوم يعتبر قد ارتكب جرماً يعاقب عند إدانته بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات السارية المفعول.
المادة رقم 2
على جميع الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
في مرسوم ثان أعفى الرئيس الفلسطيني في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة من الضرائب والرسوم.
ونص المرسوم:
بعد الإطلاع على أحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناء على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007، بإعلان حالة الطوارئ ونظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها أبناؤنا في المحافظات الجنوبية وتخفيف أعباء الظروف القاهرة الراهنة عليهم، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا.
رسمنا بما هو آت:
المادة (1)
تعليق العمل بالمادة 88 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته في المحافظات الجنوبية.
المادة (2)
يعفى كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاء كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من تاريخه، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة.
المادة (3)
يعفى كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاء كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية وضريبة الدخل على الدخل للشركات والأفراد.
المادة (4)
تستثنى من الإعفاءات عمليات الاستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة.
المادة (5)
يلتزم المكلفون بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول.
المادة (6)
يلتزم المكلفون بمسك وإدارة الدفاتر المحاسبية وفقاً لما نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة ( 7)
تستثنى اقتطاعات ضريبة الدخل على موظفي القطاع العام، وتقتطع وفقاً للنظام الساري المفعول.
المادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة (9)على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 26/6/2007
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية