كشف النقاب في البحرين عن ضبط 70 منشأة سياحية مخالفة، وفيما حذر نائب برلماني من تزايد ظاهرة «الجنس الثالث» طالبت كتلة «الأصالة» بتشديد العقوبة على متداولي المواد المسكرة. وقال وزير الإعلام البحريني د. محمد عبدالغفار إن مفتشي شؤون السياحة ضبطوا نحو 70 منشأة مخالفة تم إحالة 25 منها إلى النيابة العامة في منتصف العام الماضي، فيما يجرى حالياً العمل على استكمال المستندات الثبوتية لـ 45 أخرى، ليتم لاحقاً إحالتها للنيابة.

وذكر عبدالغفار رداً على سؤال للنائب عادل العسومي بشأن الإجراءات المتبعة في مراقبة الشقق الفندقية أن مفتشي شؤون السياحة يقومون بزيارات متكررة ومفاجئة لجميع المباني المرخصة، للتأكد من التزامها بتنفيذ الأنظمة والقوانين والشروط المتعلقة بعملها، وأنه على ضوء الحملات المنظمة يتم ضبط الكثير من تلك المنشآت السياحية التي تخالف القانون، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وبين أنه وبحسب النظام المتبع في شؤون السياحة، فيتم تحرير مخالفة كتابية لإدارة المنشأة، ثم تحال إلى النيابة العامة في حال تكرار المخالفات خلال العام الواحد، ذاكراً أن المسؤولين في إدارة السياحة يبذلون جهداً كبيراً لكشف المخالفات وجمع الأدلة اللازمة لإثبات المخالفات.

إلى ذلك، أبدى النائب جاسم السعيدي تخوفه من تزايد ظاهرة الجنس الثالث وما يقومون به من أعمال مشينة في الأماكن العامة والخاصة، وأضاف «أن ما طالعتنا به الصحف المحلية وما ورد إلينا من قيام بعض أشباه الرجال بحفلات زواج وطقوس خاصة بهذه الفئة الشاذة لهو أمر مشين خارج عن الفطرة السوية وعن الشريعة الغراء التي شددت على هذه الأمور، بل وجعلت الرجم عقوبة لمن يمارس عمل قوم لوط».

وقال إن الحمل كبير على وزارة التربية والتعليم، حيث إن عدد هؤلاء الطلاب ممن ينتمون لهذه الفئة يزداد يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات معينة مع هذه الفئة سيما في المدارس الخاصة، ودعا السعيدي وزارة الإعلام إلى تشديد الرقابة على الملاهي الليلية المنتشرة في الفنادق، والتي غالباً ما يتواجد فيها هؤلاء.

من جانبها تقدمت كتلة الأصالة النيابية بمقترح بقانون بإضافة ثلاث مواد إلى قانون العقوبات، تقضي بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استورد أو حاز أو باع أو صنع أو قطر مشروباً مسكراً، كما نص الاقتراح على إلغاء مواد قانون المسكرات لعام 1965.

وقال عضو الكتلة النائب حمد المهندي إن المادة الأولى من المقترح نصت على أن «المشروب المسكر» يعني: كحول النبيذ والبيرة والعرق وجميع السوائل التي تحتوي على كحول أو تتألف منه خلافاً لما ينص عليه بقرارات وزارية من أجل التجارب والبحوث العلمية أو الخاص بالأدوية الطبية».

وقال المهندي إن المقترح يهدف إلى العمل على الحد من الأضرار الطبية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ذلك أن هذه الأضرار على المجتمع وأفراده أكبر من المنفعة المادية التي تدخل في ميزانية الدولة أو التي يحصل عليها قلة من التجار.

المنامة ـ غازي الغريري