نقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس حكما أصدرته محكمة أدنى بالسماح للبهائيين بتسجيل ديانتهم في وثائقهم الرسمية.

وقبلت المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حق المواطنين المصريين البهائيين في الحصول على أوراق رسمية تثبت اعتناقهم للبهائية. وقالت المحكمة إن الدستور المصري لا يعترف إلا بثلاث ديانات هي الإسلام والمسيحية واليهودية.

وبهذا الحكم يسدل القضاء المصري جدلا قانونيا ودستوريا حول قضية أحقية البهائيين في إثبات ديانتهم الحقيقية في أوراقهم الرسمية مستمراً منذ عام 193.

ووافقت محكمة إدارية في ابريل الماضي على السماح للبهائيين في تسجيل ديانتهم في بطاقاتهم الشخصية. وقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتقديم مذكرة دفاع نيابة عن الأسرة المصرية البهائية التي كان الحكم المطعون فيه صدر لصالحها تطالب الحكومة المصرية بتأكيد التزامها بالدستور والقانون الدولي بشأن حماية حرية العقيدة وعدم التمييز والحق في الخصوصية والحرية الشخصية في اختيار المعتقدات الدينية.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت الحكم المطعون فيه لصالح والدين مصريين بهائيين قامت وزارة الداخلية بمصادرة بطاقتيهما وشهادات ميلاد بناتهما الثلاثة التي تثبت اعتناقهم جميعاً للبهائية.

وبنت المحكمة حكمها على أساس أن الشريعة الإسلامية لا تقر التمييز ضد المواطنين من غير المسلمين، وأن إثبات البهائية في السجلات الرسمية لا يعد اعترافاً بها أو إقراراً بصحتها، وأن من مقتضيات الصالح العام أن يتم إثبات العقيدة الحقيقية للمواطنين في أوراقهم الرسمية حتى تعرف حقوقهم وواجباتهم والقواعد القانونية التي تطبق عليهم.

ويعتقد أن هناك حوالي 2000 مواطن مصري يدينون بالبهائية في مصر لا يتمتعون بحق إثبات ديانتهم التي لا يعترف بها وتدينها المؤسسات الدينية كمروق عن الديانات السماوية.

القاهرة ـ «البيان»