وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب على أربعة اقتراحات بمشروع قانون بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات لمن يقوم بازدراء الأديان أو السخرية منها.
وتنص المادة الأولى منه على المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه لكل من تعدى أو استهزأ أو سخر سواء بالقول أو الرسم أو الإشارة من نبي أو رسول يتبعه دين من الأديان التي تمارس شعائرها علنا.. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من تعدى أو استهزأ أو سخر في مكان عمومي أو مجتمع بدين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
كما تنص مواد مشروع القانون أنه في جميع الأحوال تختص المحاكم المصرية بنظر الجرائم المشار إليها حتى لو وقعت الجريمة خارج القطر المصري ومن أشخاص يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز لغير النائب العام في الجرائم المشار إليها في هذه المادة تحريك الدعوى العمومية.
وأوضح مقدمو الاقتراحات وهم نواب المجلس أكرم الشاعر وادوارد غالي ومحمد سعد الكتاتنى وبهاء الدين عطية أن قانون العقوبات المصري بسط سلطان المحاكم المصرية على بعض الجرائم التي تقع خارج مصر طالما كانت مخلة بالحكومة أو تزوير ومحاكاة لبعض الشرائع في الدول الأوروبية .
والتي بسطت أيضاً سلطان قضائها على أفعال خارج حدودها تستهزئ بقيم ومبادئ يعتنقونها مثل معاداة السامية والتشكيك في المحارق النازية لليهود وحتى لا تستجدي المنظمات الدولية بطلب تجريم الإساءة للأديان والأنبياء يمكن إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات لمعاقبة الاستهزاء بأي رسول أو نبي حتى لو وقعت خارج حدود مصر.
وطالب النواب مجلس الشعب بمخاطبة الهيئات التشريعية في الدول الإسلامية لعقد معاهدة تسليم بينهم لكل من يصدر ضده حكم في جرائم الإساءة للأنبياء والديانات السماوية حتى ولو وجد الصادر ضده الحكم على أرضها بمحض المصادفة.