انتهت وزارة العدل المصرية من إعداد مشروع القانون المصري بشأن مكافحة الجرائم الدولية وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراءات لإقراره.وينص المشروع على ان تسري أحكام هذا القانون متى وقعت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه في إقليم جمهورية مصر العربية أو كان المتهم أو المجني عليه متمتعا بجنسيتها أو من عديمي الجنسية وموطنه الدائم فيها أو وجد المتهم على أراضيها بعد ارتكاب الجريمة.

وينص المشروع على انه لا يجوز مباشرة إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على إذن من النائب العام أو المدعي العام العسكري أو من يفوضه أو أي منهما حسب الأحوال ولا تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسقط عقوبة المحكوم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة.

كما ينص مشروع القانون على ان يعاقب بذات العقوبة الواردة في هذا القانون كل قائد عسكري أو شخص قائم بأعماله عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ما ارتكبت قوات تخضع لإمرته أو سلطته وسيطرته الفعليتين،

وذلك إذا علم او كان لديه معلومات تتيح له العلم في ظل الظروف السائدة في ذلك الحين ان القوات ترتكب او شرعت في ارتكاب أيا من هذه الجرائم ولم يتخذ ما في وسعه من إجراءات لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو الإبلاغ للسلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة.

وحدد القانون مسؤولية الرؤساء بأن يعاقب بذات العقوبة الواردة في هذا القانون كل رئيس مسؤول عن اي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ما ارتكبت من جانب المرؤوسين الذين يخضعون لسلطته أو سيطرته الفعليتين وذلك إذا علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين انهم يرتكبون أو شرعوا في ارتكاب أي من هذه الجرائم،

وتعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس ولم يتخذ جميع الاحتياطيات والتدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو إبلاغ السلطات المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.

وبالنسبة لحدود المسؤولية للمرؤوسين، تضمن المشروع ألا يعرض أي شخص ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في القانون بزعم ان ارتكابه لتلك الجريمة كان امتثالا لأمر حكومة أو قائد أو رئيس إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني وإذا لم يكن على علم بأن الأمر غير مشروع وإذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.

وينص القانون على عقوبة الإعدام أو السجن المشدد أو السجن لكل من ارتكب أيا من هذه الجرائم بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه هلاكا كليا أو جزئيا.

القاهرة ـ البيان