قابوس يمد مظلة الحماية التأمينية على مواطني "التعاون" في مسقط

قابوس يمد مظلة الحماية التأمينية على مواطني "التعاون" في مسقط

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرالسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوما سلطانيا بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية »التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية« لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس والذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين في ديسمبر 2004.

وقضى المرسوم أنه بناء على ذلك يتم تطبيق أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين على العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظم التقاعد المدني في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في شركات أو مؤسسات القطاع الخاص بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعة لنظم التأمينات الاجتماعية في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.

وألزم المرسوم السلطاني الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية المدنية الأخرى وشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

او أى قانون تقاعد مدني آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسداد الاشتراكات المقررة وفقا للنظام الموحد المشار اليه.

كما نص المرسوم على أنه يقف سريان أحكام نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2000 بالنسبة للعمانيين الخاضعين لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام.

وتحسب لهؤلاء العاملين مدد خدمتهم الخاضعة لأحكام المرسوم السلطاني المشار اليه ضمن مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش أو المكافأة ويشترط في ذلك أن تكون الاشتراكات قد أديت كاملة عن تلك المدد و أن لا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها منفعة تأمينية.

وتؤول الى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم الذين يعملون بإحدى الجهات المنصوص عليها.

وأشار المرسوم السلطاني الى أنه يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أو قانون العمل أو أي قانون آخر .

وذلك بالنسبة للعاملين بالسلطنة ممن يحملون جنسية احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبارا من تاريخ خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار اليه وذلك دون المساس بأحقيتهم في المكافأة المقررة عن مدة خدمتهم السابقة على سريان أحكام هذا النظام.

و يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس ادارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ووزير القوى العاملة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اللوائح والقرارات التنفيذية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار إليه كل في نطاق اختصاصه وذلك بعد موافقة مجلس الادارة المختص.

مسقط - علي البادي:

Email