في ما يلي الإضافات والتعديلات التي أقرتها الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) الليلة قبل الماضية على مسودة الدستور التي ستطرح على الاستفتاء غدا حسب النص الذي وزع على نطاق ضيق:
الباب الأول
المادة واحد: جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق. (بالنسبة للمادة الأساسية: أضيفت كلمة «واحدة» والعبارة المتعلقة بضمان وحدة العراق من اجل طمأنة العرب السنة الذين يبدون قلقا حيال النظام الفيدرالي).
المادة الثالثة: العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم ميثاقها وهو جزء من العالم الإسلامي. (ذكر أن العراق هو جزء من العالم الإسلامي والتي كانت في العبارة الأولى أصبحت في آخر المادة).
المادة الرابعة، الفقرة الثالثة: تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين الكردية والعربية.
(يحدد النص هنا «اللغتين العربية والكردية» بينما أشار سابقا إلى «اللغتين» دون تسميتهما).
إعادة تركيب المادة رقم 18: أولا: الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس المواطنة.
ثانيا: يُعد عراقيا كل من وُلد لأب عراقي ولأم عراقية وينظم ذلك بقانون وتبقى بقية الفقرات على حالها.(في النص السابق: يعد عراقيا كل من ولد لأب أو أم عراقية).
إضافة مواد جديدة:
ـ ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي وتحرص على اعتماد توجيهات ثقافية عراقية حقيقية.
ـ ممارسة الرياضة حق لكل عراقي وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها.
ـ تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون.
إضافة إلى المادة 131:
ـ خامسا: مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساسا كافيا للإحالة إلى المحاكمة ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية ما لم يكن مشمولا بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه.
ـ سادسا: يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للجنة العليا لاجتثات البعث ولأجهزة الدولة لضمان الموضوعية والشفافية والنظر في مواقفها. وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.
إضافة مادة قبل المادتين الأخيرتين:
1ـ يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور. وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
2ـ تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت وتعد مقرة بموافقة الغالبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
3ـ تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفق ما ورد في البند الثاني من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل.
(أ.ف.ب)