الجمعة 4 محرم 1424 هـ الموافق 7 مارس 2003 أصدرت وزارة الداخلية العمانية اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشوري التي ستبدأ في شهر اكتوبر المقبل حيث نصت اللائحة التي اعلنها الوزير سعود بن ابراهيم البوسعيدي على تكون اللجنة الرئيسية هي اللجنة التي تتولى الاشراف على سير الانتخابات ويكون مقرها بالوزارة وتكون لجنة الانتخابات «المشكلة» في كل ولاية للاشراف على سير الانتخابات في تلك الولاية وشملت اللائحة الحق لكل عماني انتخاب اعضاء مجلس الشورى على: أن يكون قد اكمل واحدا وعشرين عاما ميلاديا في اليوم الاول من شهر يناير من سنة الانتخاب وان يكون مقيدا في السجل الانتخابي، وحق الانتخاب حق شخصي يستعمل لمرة واحدة في الانتخاب الواحد لا يجوز الانابة او التوكيل فيه كما لا يجوز للناخب ان يدلى بصوته في غير الولاية المقيد في سجلها الانتخابي ولا يجوز لمن ينتمي الى جهة عسكرية او امنية والى ما بعد انتهاء خدمته الفعلية بسنة ممارسة حق التصويت. وينشأ بديوان عام الوزارة سجل انتخابي لكل ولاية تقيد فيه اسماء الناخبين بياناتهم الانتخابية ويشترط للقيد في السجل الانتخابي ان يكون الناخب من ابناء الولاية او من المقيمين فيها وتقوم وزارة الداخليه باعداد قوائم الانتخابات الخاصة بكل ولاية والتي تتضمن اسماء كافة الناخبين فيها من واقع السجل الانتخابي. ويجوز لكل عماني الترشح لعضوية مجلس الشورى اذا توافرت فيه الشروط الاتية: ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية في اليوم السابق على فتح باب الترشح وان يكون من ابناء الولاية المترشح عنها او من المقيمين فيها وان يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة والا يكون قد استنفد عضوية المجلس لمدتين كاملتين كما يحرم من حق الترشح ـ حتى مع توافر شروط المادة 10 من هذه اللائحة كل من تحققت بشأنه احدى الحالات التالية: المحكوم عليه بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره والمحجوز عليه بحكم قضائي اثناء مدة الحجز والمصاب بأمراض عقلية مدة حجزه والمحكوم عليه في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ولا يجوز لمن ينتمي الى جهة عسكرية او امنية والى ما بعد انتهاء خدمته الفعلية بسنتين ممارسة حق الترشح. ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاسماء الواردة في القوائم الاولية للمرشحين لدى لجنة الانتخابات خلال خمسة ايام من تاريخ اعلان هذه القوائم مبينا الاسباب التي يستند اليها في اعتراضه ويسلم ايصالا بذلك وتصدر لجان الانتخابات قراراتها بشأن الاعتراضات على الاسماء الواردة في القوائم الاولية خلال اسبوع من تاريخ قفل باب الترشيح. كما نصت اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى العماني انه يجري التصويت في يوم واحد لجميع ولايات السلطنة ويجوز للوزير ان يعين يوما خاصا للتصويت في ولاية معينة اذا اقتضت سلامة التصويت والمصلحة العامة ذلك . وفي حالة تساوي الاصوات لاثنين أو أكثر من الحاصلين على اعلى الاصوات تجرى لجنة الانتخابات القرعة بينهم وفي حضورهم ويعتبر فائزا من جاءت نتيجة القرعة لصالحه ويحرر محضر بذلك يوقع عليه من الحضور وأعضاء لجنة الانتخابات. وتقوم لجنة الانتخابات برفع النتائج الى اللجنة الرئيسية فور الانتهاء من عملية الفرز وفي موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالي للتصويت ويعد محضر بهذه النتائج يرسل مع جميع القرارات والاوراق المتعلقة بعملية الانتخاب الى اللجنة الرئيسية وتعلق النتائج في مكان عام وبارز بمكتب الوالي. ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في النتائج امام اللجنة الرئيسية.