الجمعة 20 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 21 فبراير 2003 تواصل «البيان» انفرادها باختراق جدار السرية المضروب حول تفاصيل مفاوضات السلام السودانية الجارية في كينيا بين وفدي حكومة الخرطوم وحركة قرنق، بعد أن حصلت من مصادر خاصة على نص مسودة الاتفاقات المكتوبة التي تجرى حولها المفاوضات، سواء المقدمة من الوسطاء (ايغاد) واصدقائها او من طرفي التفاوض. وحرصت المصادر التي زودت «البيان» بهذه الوثائق على الاشارة الى انها حتى الان لاتزال مجرد مسودات لم يتم توقيعها كاتفاق نهائي وان كان الطرفان قد اتفقا على بعض اجزائها بشكل كامل. ومازالا يتفاوضان حول بعض الاجزاء. وفي اطار حرص «البيان» على متابعة الشأن السوداني واجتهادها في ملاحقة تطورات القضية تمكنت من وضع يدها على هذه الوثائق واستصوبت اخراجها من دائرة السرية وطرحها للرأي العام ليقف على «بعض» ما يدور خلف الغرف المغلقة طالما تعذر الوقوف على «كل» ما يدور. وكانت «البيان» قد نشرت في عددها الصادر الخميس الماضي (13 فبراير) ملخصاً موجزاً للوثائق ونوهت في حينها الى ان الامر يتعلق بمسودة اتفاق مطروحة للتفاوض وليس اتفاقاً تم التوقيع عليه مثلما حاولت بعض الاطراف ان تصور الامر. والتزاماً بخطها في كشف ما يجري تواصل «البيان» منذ الثلاثاء الماضي نشر نص الوثيقة الأولى المتعلقة باقتسام السلطة والتي حملت عنوان: «المسودة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة ضمن اطار حكومة الوحدة الوطنية الموسعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية للجيش الشعبي لتحرير السودان». ويجدر التنويه الى ان نص هذه المسودة التي ننشر اليوم الجزء الرابع والأخير، مكتوبة اصلاً باللغة الانجليزية وتولى قسم الترجمة في «البيان» مهمة ترجمتها الى العربية. البند 4: الجداول الجدول «أ»: السلطات القومية الصلاحيات الحصرية «سلطات تشريعية وتنفيذية» للحكومة القومية 1 ـ الدفاع القومي والامن القومي وحماية الحدود القومية «خاضعة للترتيبات المتفق عليها في اتفاق وقف النار والامن» 2 ـ الشئون الخارجية والتمثيل الدولي «خاضعة للجدول «د». 3 ـ الجنسية والتجنيس. 4 ـ جوازات السفر والتأشيرات. 5 ـ الهجرة والاجانب. 6 ـ العملة والنقد والتحكم بأسعار صرف العملة. 7 ـ المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم القومية وغيرها من المؤسسات المسئولة عن تطبيق القوانين القومية. 8 ـ الشرطة القومية. 9 ـ تحديد وتوفير مرتبات وبدلات الموظفين المدنيين وغيرهم من العاملين في الحكومة القومية. 10 ـ خدمات البريد. 11 ـ الطيران المدني. 12 ـ البحرية. 13ـ المنارات. 14 ـ الملاحة والشحن البحري. 15 ـ الاراضي القومية والموارد الطبيعية القومية «خاضعة لاتفاق تقاسم الثروة». 16 ـ المصرف المركزي وتأسيس المصارف الوطنية واصدار العملة الورقية، الخاضعة للاتفاق حول سلطات العملة والنقد للجنوب. 17 ـ سندات البورصة والسندات المالية. 18 ـ الاوزان والمقاييس والمعايير والتواريخ والمعايير الزمنية. 19 ـ الارصاد الجوية. 20 ـ تأسيس وادارة السجون الوطنية. 21 ـ المؤسسات الوطنية مثلما نص عليها اتفاق السلام او لما ينص عليه الدستور القومي الانتقالي. 22 ـ الجمارك والضرائب ورسوم الصادرات «خاضعة لاتفاق تقاسم الثروة». 23 ـ حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع وحقوق النشر. 24 ـ العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني. 25 ـ توقيع المعاهدات الدولية عن جمهورية السودان. 26 ـ الدين الوطني والاقتراض على الائتمان العام. 27ـ الاحصاء السكاني الوطني والدراسات الوطنية والاحصائيات الوطنية. 28 ـ اعلان حالة الطواريء الوطنية «خاضعة لشروط خاصة في اتفاق السلام» 29 ـ النقل على المستوى الوطني وبين الولايات، بما في ذلك الطرقات والمطارات والمسارات المائية والموانيء والسكك الحديدية «خاضعة للجدول «ب» و «د». 30 ـ المنشآت الخدمية العامة الوطنية. 31 ـ المتاحف الوطنية والمواقع التراثية الوطنية. 32 ـ التخطيط الاقتصادي الوطني. 33 ـ هيئة مياه النيل، ادارة مياه النيل، والمياه الدولية «خاضعة للجدول «ب» و «د». 34 ـ تنظيم الاعلام الوطني والمطبوعات الوطنية والاتصالات الوطنية. 35 ـ نظام الضرائب وتحصيل العوائد العامة «خاضعة لاتفاق تقاسم الثروة». 36 ـ الميزانية القومية وتوزيع الموارد والعوائد على مستويات الحكم والمؤسسات الحكومية «خاضعة لاتفاق تقاسم الثروة». 37 ـ المسئولية الوطنية عن التعويضات عن اي سلوك خاطيء او تهاون يسبب ضررا او خسائر للاخرين. 38 ـ القوانين التي تنظم الانتخابات القومية والاشراف عليها من قبل لجنة انتخابات. الجدول «ب» سلطات حكومة اقليم جنوب السودان تكون السلطات التشريعية والتنفيذية لحكومة اقليم جنوب السودان: 1 ـ اجازة وتعديل دستور لحكومة اقليم جنوب السودان. 2 ـ القوات الامنية والعسكرية خلال الفترة الانتقالية بالتوافق مع الترتيبات الامنية المنصوص عنها في اتفاق السلام. 3 ـ التشريع فيما يتعلق بالهياكل الاقليمية لتقديم الخدمات الاقليمية في جنوب السودان. 4 ـ اقتراض المال لصالح الحكومة اقليم جنوب السودان ضمن مؤشرات سياسات الاقتصاد الكلي القومي. 5 ـ التخطيط للخدمات الحكومية على مستوى اقليم جنوب السودان بما في ذلك الصحة والتربية والاوضاع الاجتماعية والرفاه. 6 ـ تعيين وتحديد مدة خدمة واجور المسئولين الاقليميين والموظفين المدنيين الاقليميين. 7 ـ تنمية الموارد المالية الاقليمية لحكومة اقليم جنوب السودان. 8 ـ تنسيق الخدمات الاقليمية او ارساء المعايير الاقليمية الدنيا او ارساء الاعراف الاقليمية العامة فيما يتعلق باي مسألة او خدمة يشار اليها في الجدول «ج» او «د» الذان يفسرهما الجدول «ه» باستثناء المادة «1» من الجدول «ج» والتي تتضمن دون الحصر التربية والصحة والرفاه، والشرطة والسجون والخدمات الحكومية العامة واي سلطة على القوانين المدنية والجنائية والمؤسسات التشريعية كما هي محددة في الجداول والتجارة والسياحة والبيئة والزراعة والتدخل في حال الكوارث وخدمات الاسعاف والمطافيء والتنظيم التجاري وامدادات الكهرباء والماء وخدمات الاسعاف والمطافيء والتنظيم التجاري وامدادات الكهرباء والماء وخدمات ادارة النفايات والحكومة المحلية وادارة الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية وحماية المستهلك واي مسألة اخرى مشار اليها في الجداول المذكورة اعلاه. 9 ـ اي سلطة تطلب ولاية او الحكومة القومية منها ممارستها باسمها بعد موافقة حكومة اقليم جنوب السودان او التي تطلب حكومة جنوب السودان ممارستها في اقليم جنوب السودان بدافع الفاعلية ويوافق المستوى الاخر على ذلك. 10 ـ الاستفتاءات في جنوب السودان بخصوص القضايا التي تهم الاقليم بأكمله. 11 ـ الضرائب الاقليمية وتحصيل العوائد الاقليمية في جنوب السودان بأكمله. 12 ـ ميزانية جنوب السودان، الخاضعة لاتفاق تقاسم الثروة. 13 ـ المنشآت العامة الاقليمية. 14 ـ العلم والشعار الاقليميان. 15 ـ أعادة الاعمار والتنمية في جنوب السودان بأكمله، وهو خاضع لشروط اتفاق تقاسم الثروة. 16 ـ الاعلام والمطبوعات ووسائل الاعلام الاقليمية ومنشآت الاتصالات الاقليمية. 17 ـ اللغة «او اللغات» للاعمال الرسمية او أجهزة حكومة اقليم جنوب السودان. 18 ـ اعادة التأهيل والمزايا للمقاتلين المعاقين والايتام والارامل بسبب الحرب ورعاية المعولين من جانب المقاتلين القتلى او المعاقين نتيجة الحرب. 19 ـ اي مسألة تتعلق بأي مادة مشار اليها في الجدولين «ج» و «د» لا يمكن التعامل معها بفاعلية من جانب ولاية وحيدة وتتطلب تشريعا او تدخلا اقليميا وتتضمن دون الحصر مايلي: 19 ـ 1 تسجيل الزيجات والولادات والوفيات والطلاق والمواريث والتبني. 19 ـ 2 المسائل المتعلقة بالاعمال التجارية والتراخيص التجارية وشروط عملها. 19 ـ 3 كل الموارد غير المتجددة المحددة في اتفاق تقاسم الثروة التي تخضع لسلطة الاقليم. 19 ـ 4 التخطيط الحضري والريفي. 19 ـ 5 ترخيص المركبات. 19 ـ 6 خدمات الاسعاف والمطافيء. 19 ـ 7 المؤسسات الاصلاحية الاقليمية. 19 ـ 8 تراخيص حمل السلاح داخل الاقليم. 19 ـ 9 الرياضات والنشاطات الترفيهية في الاقليم. 20 ـ اي مسائل تتعلق بالاعمال المصرفية واجهزة العطاءات القانونية والجمارك وفرض رسوم التصدير وفرض الضرائب ورسوم الوكالات التجارية والتخطيط الاقتصادي كما هي محددة في اتفاق تقاسم الثروة باعتبارها مسألة او مسائل تتمتع حكومة اقليم جنوب السودان بسلطة حصرية عليها ومتفق عليها. الجدول «ج» سلطات الولايات ان السلطات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان يجب ان تكون كما يرد هنا، باستثناء ان سلطات ولايات جنوب السودان قد تختلف كما هو وارد في هذا الاتفاق وتكون خاضعة لشروط الجدول «ب». 1 ـ دستور الولاية، الخاضع لشروط التوافق مع الدستور القومي وبالطريقة الملائمة مع دستور جنوب السودان. 2 ـ سجون الولاية. 3 ـ الحكومة المحلية. 4 ـ الاعلام في الولاية ومطبوعات الولاية ووسائل اعلام الولاية. 5 ـ الرفاه الاجتماعي بما في ذلك الضمان الاجتماعي في الولاية. 6 ـ الخدمة المدنية على مستوى الولاية. 7 ـ المؤسسة القضائية في الولاية وادارة العمل القضائي على مستوى الولاية بما في ذلك ادارة وتنظيم محاكم الولاية والخاضعة للاعراف والمعايير الوطنية واللوائح المدنية والجنائية. 8 ـ اراضي الولاية والموارد الطبيعية للولاية «الخاضعة لاتفاق تقاسم الثروة». 9 ـ المسائل الثقافية واللغة داخل الولاية. 10 ـ المسائل الدينية الخاضعة للدستور القومي واتفاق السلام. 11 ـ الاقتراض الداخلي والخارجي ضمن اطار النظام الاقتصادي الوطني والكلي. 12 ـ تعيين ومدة خدمة ومرتبات المسئولين في الولاية. 13 ـ إدارة وتأجير اراضي الولاية والانتفاع منها. 14 ـ ارساء وادارة وصيانة المؤسسات الاصلاحية. 15 ـ ارساء وتنظيم ووضع قواعد عمل الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المؤسسات الصحية. 16 ـ تنظيم الاعمال التجارية والتراخيص التجارية وشروط العمل وساعاته والاجازات داخل الولاية. 17 ـ الاعمال والتعهدات المحلية. 18 ـ تسجيل الزيجات والطلاق والمواريث والولادات والوفيات والتبني وما يتعلق بها. 19 ـ تطبيق قوانين الولاية. 20 ـ القوانين الجزائية، باستثناء عقوبات انتهاك القانون القومي ذات العلاقة بالاهلية الوطنية. 21 ـ تنمية وادارة الموارد الطبية غير المتجددة في الولاية والحفاظ عليها وثروة الغابات في الولاية (الخاضعة لاتفاق تقاسم الثروة). 22 ـ ادارة المدارس والتعليم الاساسي والثانوي حين يتعلق بما هو وارد في هذا الاتفاق. 23 ـ قوانين الزراعة داخل الولاية. 24 ـ المطارات باستثناء المطارات الدولية والقومية ضمن لوائح الطيران المدني. 25 ـ الطرقات والنقل العام عبر الولاية. 26 ـ السياسة السكانية والتخطيط الاسري. 27 ـ منع التلوث. 28 ـ الاحصائيات والمسوحات داخل الولاية. 29 ـ الاستفتاءات داخل الولاية. 30 ـ المنح والاعمال الخيرية. 31 ـ لوائح العمل في المقالع (الخاضعة لاتفاق تقاسم الثروة). 32 ـ التخطيط الحضري والريفي. 33 ـ المواقع الثقافية والتراثية في الولاية والمكتبات العامة للولاية ومتاحف الولاية وغيرها من المواقع التاريخية. 34 ـ القانون العرفي والتقليدي. 35 ـ الاعمال التمويلية للولاية. 36 ـ السدود والري. 37 ـ الاراضي المشاع. 38 ـ ميزانية الولاية (الخاضعة لاتفاق تقاسم الثروة). 39 ـ ارشيفات الولاية والتحف والصروح. 40 ـ فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل الولاية لتحصيل عوائد للولاية (الخاضعة لاتفاق تقاسم الثروة). 41 ـ المنشآت العامة في الولاية. 42 ـ ترخيص المركبات. 43 ـ خدمات الاسعاف والمطافيء. 44 ـ الرياضة والنشاطات الترفيهية داخل الولاية. 45 ـ تراخيص حمل السلاح. الجدول (د): السلطات المشتركة يكون للحكومة القومية وحكومات الولايات وحكومة اقليم جنوب السودان سلطات تشريعية وتنفيذية على اي من المسائل المدرجة ادناه خلال الفترة الانتقالية: 1 ـ الشرطة وشرطة السجون. 2 ـ الاقتصاد الاقليمي والتنمية الاجتماعية في جنوب السودان. 3 ـ المهن القانونية وغيرها ومتعلقاتها. 4 ـ التعليم ما بعد الاساسي والثانوي والسياسة التربوية والبحث العلمي. 5 ـ السياسة الصحية. 6 ـ التنمية والتخطيط والاسكان الحضري. 7 ـ التجارة والصناعة والتنمية الصناعية. 8 ـ تقديم الخدمات العامة. 9 ـ العمل المصرفي والتأمين. 10 ـ افلاس وحل الاعمال. 11 ـ التراخيص الصناعية. 12 ـ الاستعداد لمواجهة الكوارث وادارتها والاغاثة والاوبئة. 13 ـ اللوائح المرورية. 14 ـ انتاج الكهرباء والماء وادارة النفايات. 15 ـ البث والاتصالات. 16 ـ ادارة البيئة وحمايتها والحفاظ عليها. 17 ـ الاغاثة والتعويض والتوطين والتأهيل واعادة الاعمار. 18 ـ بين الحكومة القومية وحكومة اقليم جنوب السودان فقط، الشروع في الاتفاقيات الاقليمية والدولية والتفاوض عليها وتوقيعها ـ في الميادين الثقافية والتجارية والاستثمارية والائتمانية والافتراضية والمنح والمساعدات التقنية مع حكومات اجنبية ومنظمات اجنبية غير حكومية. 19 ـ السياسة والتخطيط المالي والاقتصادي. 20 ـ دعم دور المرأة. 21 ـ ادارة الثروة الحيوانية والماشية وامراض الحيوانات والمراعي والخدمات البيطرية. 22 ـ حماية وسلامة المستهلك. 23 ـ السلطات المتبقية الخاضعة للجدول (ه). 24 ـ حماية ورعاية الطفولة. 25 ـ الموارد المائية غير المياه داخل الولاية. 26 ـ بصرف النظر عن الجداول (أ) و(ب) و(ج)، اي مسائل تتعلق بالعمل المصرفي واجهزة العطاءات القانونية وسك العملة والضرائب ورسوم التصدير وفرض الضرائب ورسوم الوكالات والتخطيط الاقتصادي كما هو محدد في اتفاق تقاسم الثروة ان كانت محددة. 27 ـ المحاكم الاقليمية والولائية المسئولة عن فرض وتطبيق القوانين القومية. 28 ـ اي مسائل تتعلق بالعمل المصرفي واجهزة العطاءات القانونية والجمارك ورسوم الصادرات وفرض الضرائب ورسوم الوكالات والتخطيط الاقتصادي كما هي محددة في اتفاق تقاسم الثروة كمسألة او مسائل تعطي حكومة اقليم جنوب السودان سلطة مشتركة بخصوصها. الجدول (ه): السلطات المتبقية سيتم التعامل مع السلطات المتبقية وفقاً لطبيعتها على سبيل المثال، اذا ما كانت هذه السلطة تتعلق بمسألة قومية او تتطلب معياراً قومياً او لا يمكن التعامل معها من قبل ولاية واحدة، تصبح سلطة يجب ان تمارسها الحكومة القومية. اذا ما كانت هذه السلطة تتعلق بمسألة تمارس سلطتها عادة من قبل الحكومة المحلية او الولاية، يجب ان تمارس فيها من قبل الولاية). واذا ما كانت مسألة ما خاضعة للوائح الاقليمية، فيما يتعلق بالولايات الجنوبية فيجب حينها ان تمارس حكومة اقليم جنوب السودان السلطة المتعلقة بها. الجدول (و) اذا ما كان هناك تناقض بين شروط قانون احدى الولايات المتحدة و «أو قانون اقليمي» أو قانون قومي، بخصوص مسائل تمت الاشارة اليها في الجدول (د)، فإن قانون المستوى الحكومي الذي يجب ان يكون مرجحاً حينها هو القانون القادر على التعامل بأكبر قدر من الفاعلية مع هذه المسألة القانونية، مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: 1 ـ الحاجة للاعتراف بسيادة الوطن مع استيعاب الاستقلال الذاتي للولايات. 2 ـ اذا كانت هناك حاجة للاعراف والمعايير الاقليمية ام القومية. 3 ـ مبدأ تسلسل الصلاحيات. 4 ـ الحاجة لدعم رخاء الشعب وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لكل فرد. الجدول (ز) يجب ان تكون وزارات الحكومة القومية متفرعة ومحددة وموزعة كما سيتفق عليه وينص بشأنه في اتفاق السلام. نيروبي ـ «البيان»: