الخميس 19 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 20 فبراير 2003 تواصل «البيان» انفرادها باختراق جدار السرية المضروب حول تفاصيل مفاوضات السلام السودانية الجارية في كينيا بين وفدي حكومة الخرطوم وحركة قرنق، بعد أن حصلت من مصادر خاصة على نص مسودة الاتفاقات المكتوبة التي تجرى حولها المفاوضات، سواء المقدمة من الوسطاء (ايغاد) واصدقائها او من طرفي التفاوض. وحرصت المصادر التي زودت «البيان» بهذه الوثائق على الاشارة الى انها حتى الان لاتزال مجرد مسودات لم يتم توقيعها كاتفاق نهائي وان كان الطرفان قد اتفقا على بعض اجزائها بشكل كامل. ومازالا يتفاوضان حول بعض الاجزاء. وفي اطار حرص «البيان» على متابعة الشأن السوداني واجتهادها في ملاحقة تطورات القضية تمكنت من وضع يدها على هذه الوثائق واستصوبت اخراجها من دائرة السرية وطرحها للرأي العام ليقف على «بعض» ما يدور خلف الغرف المغلقة طالما تعذر الوقوف على «كل» ما يدور. وكانت «البيان» قد نشرت في عددها الصادر الخميس الماضي (13 فبراير) ملخصاً موجزاً للوثائق التي تتناول بندي تقاسم الثروة والسلطة ونوهت في حينها الى ان الامر يتعلق بمسودة اتفاق مطروحة للتفاوض وليس اتفاقاً تم التوقيع عليه مثلما حاولت بعض الاطراف ان تصور الامر. والتزاماً بخطها في كشف ما يجري وتواصل «البيان» منذ الثلاثاء الماضي نشر نص الوثيقة الأولى المتعلقة باقتسام السلطة والتي حملت عنوان: «المسودة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة ضمن اطار حكومة الوحدة الوطنية الموسعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية للجيش الشعبي لتحرير السودان». ويجدر التنويه الى ان نص هذه المسودة التي ننشر اليوم الجزء الثالث منها، مكتوبة اصلاً باللغة الانجليزية وتولى قسم الترجمة في «البيان» مهمة ترجمتها الى العربية. البند الثالث: حكومة اقليم جنوب السودان 8 ـ 1 فيما يتعلق بإقليم جنوب السودان، يجب ان تكون هناك حكومة لاقليم جنوب السودان، كما تحدده حدود 1/1/56 وتتضمن هذه الحكومة: 8 ـ11 الجهاز التشريعي لجنوب السودان 8 ـ 1 ـ2 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان 8 ـ 1 ـ 3 الجهاز القضائي لجنوب السودان 8 ـ 2 يجب ان تعمل حكومة اقليم جنوب السودان بما يتفق مع دستور جنوب السودان، والذي سيتم صياغته من قبل لجنة صياغة دستور جنوب السودان التي تضم الجنوبيين وتتبناه جمعية جنوب السودان بأغلبية ثلثي الاصوات ويجب ان يتوافق هذا الدستور مع الدستور القومي. 8 ـ 3 يجب ان تكون سلطات حكومة اقليم جنوب السودان هي تلك الواردة في الجدولين «ب» و «د» اللذين يفسرهما الجدولان «ه» و «و» والدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان واتفاق السلام. ـ سيتم التفاوض بشأن قرار يتعلق بمناطق النزاع الثلاث «ابيي، جبال النوبة، جنوب النيل الازرق» في منتدى منفصل ويتم تضمين النتائج التي يتوصل اليها في الاتفاق النهائي للسلام. 8 ـ 4 تكون المهمة الاساسية لحكومة اقليم جنوب السودان العمل باعتبارها سلطة اقليمية بالنسبة لولايات جنوب السودان، والعمل باعتبارها صلة وصل مع الحكومة القومية وان تضمن حقوق ومصالح شعب جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية. 8 ـ 5 الى حين اجراء الانتخابات، يجب ان تكون الجمعية الاولى ملتقى جنوبيا شاملا يضم اعضاء من الحركة الشعبية للجيش الشعبي لتحرير السودان الى جانب ممثلين عن القوى السياسية الجنوبية الاخرى لضمان تمثيل كل الجنوب ويجب على الجمعية، بالتوافق مع الدستور الذي تتبناه ان تقوم بانتخاب رئيسها وشاغلي المناصب الاخرى. 8 ـ 6 حين اعمال دستور جنوب السودان يجب تمكين جمعية جنوب السودان من احالة بعض سلطات الولايات كما هي منصوص عنها في الجدولين «ج» و«د» اللذين يفسرهما الجدولان «هـ » و «و» الى حكومة اقليم جنوب السودان بعد التشاور مع سلطات الولاية المعنية، ويجب على دستور جنوب السودان ان يرسي الشروط التي تسمح باعادة تشكيل جمعية جنوب السودان من خلال الانتخابات بالتوافق مع الشروط الواردة في هذا الاتفاق والمتعلقة بتوقيت الانتخابات العامة ويجب ان يرسي دستور اقليم جنوب السودان الشروط الخاصة بانتخاب او تعيين رئيس ونائب رئيس حكومة اقليم جنوب السودان، وهذه الانتخابات يجب ان تنظمها لجنة انتخابات محايدة تضم عناصر من جنوب السودان لضمان شمولية التمثيل. 8 ـ 7 يجوز لجمعية جنوب السودان ان تعدل دستور اقليم جنوب السودان وذلك بأغلبية ثلث الاصوات. 8 ـ 8 يجب ان يتم تأسيس مجلس وزراء تنفيذي معين من قبل رئيس حكومة جنوب السودان بعد التشاور مع نائبه بالتوافق مع دستور جنوب السودان الذي سيتم تبنيه وبما لا يتعارض مع الدستور القومي، وهذا المجلس الوزاري التنفيذي يجب ان يكون مسئولا امام رئيس حكومة اقليم جنوب السودان والجمعية الاقليمية عن اداء وظائفه ويمكن عزله بقرار تسانده بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية الاقليمية. 8 ـ 9 يجب على السلطة التنفيذية لجنوب السودان ان تقيم اي مؤسسات مستقلة يمكن ان تنشأ عن اتفاق السلام والدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان، ويجب ان يتم تمكينها من ارساء اي هيئات ومؤسسات اضافية اخرى متطابقة مع سلطتها حسبما تستدعي الضرورة ذلك لدعم رضاء شعبها ومن اجل نظام حكم جيد تسوده العدالة. 8 ـ 10 يجب تأسيس حكومة اقليم جنوب السودان بشكل يأخذ بعين الاعتبار الحاجة للشمول والشرعية. 8 ـ 11 يجب على حكومة اقليم جنوب السودان ان تؤدي التزاماتها وتمارس حقوقها وصلاحياتها فيما يتعلق بالقضايا الادارية والامنية والمالية والتنموية مثلما ينص عليه الدستور القومي الانتقالي واتفاق السلام وأي اتفاق آخر يتعلق باعادة الاعمار والتنمية في جنوب السودان. 8 ـ 12 اضافة للقوانين والتشريعات القومية السارية مباشرة على ولايات الجنوب و ـ او حكومة اقليم جنوب السودان، فإن التشريعات الخاصة لجنوب السودان يجب ان تصدر على المستوى الاقليمي من جمعية جنوب السودان، ويجب عليها ان تقيم مكاتبها ولجانها ولوائحها الخاصة، ويجب ان تنتخب رئيسا ونائبا للرئيس وغيرهما من الضباط في اول جلسة انعقاد لها. 8 ـ 13 يجب ان يضع دستور جنوب السودان الاسس القانونية للمحكمة العليا لجنوب السودان التي يجب ان تكون اعلى محكمة في الاقليم الجنوبي والتي يمكن التقدم بالاستئنافات اليها من محاكم الجنوب او المحاكم الاقليمية الاخرى في جنوب السودان حول القضايا الناشئة عن او المتعلقة بحكومة الجنوب، أو قانون قومي او اقليمي كما يقرره دستور جنوب السودان. 8 ـ 14 اضافة للمحكمة العليا لجنوب السودان، يمكن للجهاز القضائي لجنوب السودان ان يتشكل من اي محاكم اخرى يمكن تأسيسها بالتوافق مع دستور جنوب السودان والقانون. 8 ـ 15 يجب ان تكون المحكمة العليا لجنوب السودان هي محكمة القرارات النهائية القطعية فيما يتعلق بأي تشريع او مقاضاة في ظل قانون حكومة الجنوب او قانون الاقليم الجنوبي، بما في ذلك قانون العمل التشريعي والقوانين الاعتيادية، كما ان اي حكم بالاعدام تصدره اي محكمة جنوبية او اي قرارات تعتمد على القوانين القومية يجب ان تكون خاضعة لمراجعة وقرار المحكمة القومية العليا. 8 ـ 16 يجب ان يقوم رئيس حكومة اقليم جنوب السودان بتعيين رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان من بين قائمة بالاسماء يرفعها له الفرع الجنوبي من هيئة السلك القضائي القومي، وهذا التعيين يجب ان يكون خاضعا لموافقة ثلثي اعضاء جمعية جنوب السودان، كما يجب ان يقوم رئيس حكومة اقليم جنوب السودان بتعيين القضاة الاخرين في المحكمة العليا لجنوب السودان وان يكون اختيارهم خاضعا لموافقة جمعية جنوب السودان بالاغلبية وبتوصية من الفرع الجنوبي لهيئة السلك القضائي القومي ويجب ان يقوم رئيس حكومة اقليم جنوب السودان بتعيين قضاة المحاكم الاخرى في المنطقة بناء على توصية من الهيئة المذكورة، ويجب على الفرع الجنوبي من هيئة السلك القضائي القومي ان تقوم برفع توصيات كل التعيينات القضائية في الجهاز القضائي للجنوب. 8 ـ 17 يجب على قضاة المحاكم الاقليمية لجنوب السودان اداء وظائفهم بدون تدخل سياسي ويجب ان يكونوا مستقلين ويجب عليهم الالتزام بالقانون دون خوف او تحيز، كما ان مواد دستور جنوب السودان والقانون يجب ان تحمي استقلاليتهم. البند الرابع: هياكل وسلطات الحكم على مستوى الجنوب. 9 ـ 1 تكون هناك اجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية على مستوى الاقليم الجنوبي والتي يجب عليها ان تعمل بالتوافق مع هذا الاتفاق ومع الدستور القومي الانتقالي وبما ينسجم مع ولايات جنوب السودان ودستور جنوب السودان ايضا. 9 ـ 2 ان الحكومة المحلية هي مستوى مهم من الحكم ويجب ان يكون تنظيمها والقيام بوظائفهم على النحو المناسب مسئولية الولايات. 9 ـ 3 يجب ان تكون هناك مؤسسة تشريعية ولائية تتشكل من اعضاء منتخبين بالتوافق مع الشروط الانتخابية المشار اليها في هذا الاتفاق والتي تقوم بوضعها اللجنة القومية للانتخابات المشار اليها في المادة 7 ـ 1 ـ 1 من هذا الاتفاق. 9 ـ 4 يجب على المؤسسات التشريعية الولائية ان تجهز وتتبنى دساتير ولائية شرط ان تكون متوافقة مع الدستور القومي واتفاق السلام والولايات الجنوبية ومتوافقة ايضا مع دستور جنوب السودان. 9 ـ 5 الى حين اجراء الانتخابات المشار اليها في المادة 9 ـ 3 في هذا الاتفاق، يجب ان تكون تركيبة المؤسسات التشريعية الولائية في الجنوب محددة من قبل الحركة الشعبية «الجيش الشعبي لتحرير السودان» مع الاخذ بعين الاعتبار الحاجة للشمول والشرعية. 9 ـ 6 الانتخابات المشار اليها في المادة 9 ـ 3 من هذا الاتفاق يجب ان تجرى في التاريخ نفسه الذي يجب ان تجرى فيه انتخابات الجمعية الوطنية والمشار اليه في المادة 2 ـ 4 ـ 3. 9 ـ 7 الى حين اجراء انتخابات اختيار الحكام، يجب ان يتم اختيار الحكام من قبل المؤسسة التشريعية للولاية المعنية وان يوافق الرئيس ونائب الرئيس على هذا الاختيار، وفي حال عدم الاتفاق داخل الرئاسة، فإن قرار الرئيس هو المرجح فيما يتعلق باختيار حكام ولايات الشمال وقرار نائب الرئيس هو المرجح، فيما يتعلق باختيار حكام ولايات الجنوب ويجب ان يكون حاكم الولاية مسئولا امام المؤسسة التشريعية للولاية كما يمكن ان يعزل بقرار يسانده ثلثا اعضاء المؤسسة التشريعية غير ان الرئيس وبمشورة نائب الرئيس يستطيع ايضا الشروع في عملية عزل الحاكم من قبل المؤسسة التشريعية الولائية. 9 ـ 8 يجب ان يكون لدى المؤسسة التشريعية الولائية الاهلية سن القوانين بخصوص الميادين الوظيفية المدرجة في الجدولين «ج» و «د» اللذين يفسرهما الجدولان «هـ » و «و». 9 ـ 9 يجب على حكام الولايات توقيع اي قانون يصدر عن المؤسسة التشريعية الولائية وانقضاء 30 يوميا دون توقيعه تجعله بحكم الموقع، ما لم يعرض الحاكم هذا القانون على المحكمة الدستورية لاصدار حكمها في دستوريته، واذا ما رأت المحكمة الدستورية ان القانون دستوري، فيجب على الحاكم ان يوقع فورا على ذلك القانون. 9 ـ 10 ان المجالس التنفيذية للولايات يجب ان تعين من قبل الحاكم بالتوافق مع دستور الولاية شرط ان توافق المؤسسة التشريعية في الولاية على هذا التعيين، مع الاخذ بعين الاعتبار الحاجة للشمول، وهذه المجالس يجب ان تكون مسئولة امام الحاكم والمؤسسة التشريعية الولائية عن اداء وظائفها ويمكن عزلها بقرار يسانده ثلثا العدد الكلي لاعضاء المؤسسة التشريعية الولائية. 9 ـ 11 يجب على الحاكم الى جانب المجلس التنفيذي للولاية المعين من قبله ان يمارس السلطات التنفيذية للولاية ويجب ان يكون ذلك بالتوافق مع الميادين الوظيفية المدرجة في الجدولين «ج» و «د»، اللذين يفسرهما الجدولان «ه» و «و» واي صلاحيات تنفيذية اخرى توضع بيد الولاية من قبل الدستور الوطني الانتقالي واتفاق السلام الدستور الاقليمي ودساتير الولايات. 9 ـ 12 يجب على اعضاء المؤسسة التشريعية الولائية والمؤسسة التنفيذية الولائية ان يتمتعوا بالحصانة التي يوفرها لهم القانون. 9 ـ 13 يجب ان تضع المؤسسة التشريعية الولائية قواعدها ولوائحها ولجانها الخاصة وتنتخب رئيسها وغيره من المسئولين. 10 ـ 0 المؤسسات القضائية الولائية 10 ـ 1 يجب ان تكون بنى وسلطات محاكم الولايات في جنوب السودان خاضعة لشروط البند الثالث ودستور جنوب السودان. 10 ـ 2 يجب ان تضع دساتير الولايات الجنوبية الاساس القانوني لاقامة مثل هذه المحاكم حسب الضرورة. 10 ـ 3 المؤسسة القضائية الولائية يجب ان توفر الاساس القانوني من اجل: 10 ـ 3 ـ 1 تعيين وفصل القضاة المعنيين من قبل الولاية. 10 ـ 3 ـ 2 ضمانات استقلالية وحياد المؤسسة القضائية وان تضمن الا يكون القضاة عرضة للتدخل السياسي او اي تدخل اخر. 10 ـ 4 يكون لمحاكم ولايات الجنوب السلطان القضائي المدني والجنائي بما يتوافق مع القوانين الولائية والاقليمية والقومية باستثناء حق الاستئناف الذي يجب ان يكون كما هو مشار اليه في هذا الاتفاق. 10 ـ 5 بصرف النظر عن المادة 10 ـ 4 يجب ان تقرر المؤسسة التشريعية القومية اللوائح المدنية والجنائية التي يجب اتباعها فيما يتعلق بالترافع او المقاضاة في ظل القوانين القومية بالتوافق مع الدستور القومي الانتقالي. نيروبي ـ «البيان»: