الثلاثاء 25 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 28 يناير 2003 أحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان اقتراحا بمشروع قانون قدمه نائب الإخوان المسلمين الدكتور حمدي حسن بتعديل قانون الاجراءات الجنائية وأمن الدولة. حدد مشروع القانون الجديد ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي ونصت التعديلات على أنه لا يصدر قرار بحبس المتهم احتياطيا إلا اذا تبين بعد استجوابه أو في حالة هربه كفاية الدلائل وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر واذا لم يكن له محل اقامة معروف في مصر فيجوز لقاضي التحقيق اصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا. كما تقضي التعديلات بحذف ما نص عليه القانون الحالي بحبس المتهم احتياطيا مدد أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما واستبدالها بعبارة مدد أخرى مماثلة.وأوجبت التعديلات الجديدة على قاضي التحقيق في حالة عدم انتهاء التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو منصوص عليه وجب على القاضي قبل إنتهاء المدة المذكورة احالة الأوراق الى محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدة أو مدد أخرى لا تزيد مجموعها على 30 يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الافراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. وأوجب مشروع القانون عرض الأمر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا 45 يوما لاتخاذ الاجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة 4 أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. وتختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق. وأكد النائب في مشروعه أن الحبس الاحتياطي يعد من أخطر الاجراءات مساسا بالحرية وحقوق المواطن ويعد اجراء استثنائيا من الأصل العام المتمثل في براءة المتهم كما أنه مدمر لحياة الانسان لكونه نوعا من العقاب والقيد المفروض على المتهم والذي تظهر براءته في كثير من الأحيان بعد ذلك. القاهرة ـ مكتب «البيان»: