الجمعة 3 رمضان 1423 هـ الموافق 8 نوفمبر 2002 طرحت الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا ليل الاربعاء ـ الخميس مشروع قرار جديد منقح أمام مجلس الامن الدولي يتضمن تعديلات بسيطة ويمنح العراق «فرصة أخيرة» للتخلص من أسلحة الدمار الشامل. وقال دبلوماسي بريطاني اشترك في صياغة المشروع الجديد المقدم لمجلس الامن الذي يضم 15 دولة في جلسة مغلقة «إن المعني الكامل لهذه المسودة هو: العراق أنت تواجه مشكلة، وعليك أن تنصاع». وفيما يلي ترجمة غير رسمية لمقتطفات من نص مشروع القرار: 1ـ يقرر ان العراق ارتكب ومازال يرتكب مخالفة مادية لالتزاماته بموجب القرارات ذات الصلة ومنها القرار 687 لعام 1991 وبوجه خاص من خلال احجام العراق عن التعاون مع مفتشي الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية واكمال الخطوات المطلوب اتخاذها بموجب الفقرات من 8 الى 13 من القرار 687 لعام 1991. 2ـ يقرر مع تسليمه بالفقرة الاولى بعاليه ان يمنح العراق من خلال هذه القرار فرصة اخيرة للاذعان لالتزاماته الخاصة بنزع السلاح بموجب قرارات المجلس ذات الصلة وعلى ذلك فانه يقرر انشاء نظام تفتيش معزز بهدف انجاز عملية نزع السلاح التي نص عليها القرار 687 لعام 1991 وما تبعه من قرارات المجلس على نحو كامل يمكن التحقق منه. 3ـ يقرر انه يتعين على حكومة العراق لبدء الامتثال لالتزاماتها في مجال نزع السلاح بالاضافة الى الاقرارات نصف السنوية المطلوبة ان تقدم الى لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجلس في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا القرار اقرارا كاملا ومكتملا على ان يكون مقبولا ودقيقا وفقا للاوضاع الحالية بجميع جوانب برامجها الرامية لتطوير اسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية وصواريخ ذاتية الدفع وغيرها من نظم الاطلاق مثل الطائرات التي تعمل بدون طيار بما في ذلك كل ما لديه بالفعل من تلك الاسلحة ومواقعها المحددة ومكوناتها واجزاء مكوناتها والمخزونات من المركبات (الكيماوية والبيولوجية) وما يتصل بذلك من مواد ومعدات ومواقع وانشطة منشآت البحوث والتطوير والانتاج وكذلك كل البرامج الكيماوية والبيولوجية والنووية الاخرى بما فيها اي برامج تزعم انها مخصصة لاغراض غير ذات صلة بانتاج الاسلحة او المواد الخاصة بها. 4ـ يقرر ان اي اقرارات كاذبة او اخفاء معلومات من الاقرارات التي يقدمها العراق تنفيذا لهذا القرار واحجام العراق في اي وقت عن الاذعان لهذا القرار والتعاون التام في تنفيذه يشكل خرقا ماديا اخر لالتزامات العراق وسيتم ابلاغ المجلس به لتقييمه وفق الفقرة الحادية عشرة أو الثانية عشرة ادناه. 5ـ يقرر (المجلس) انه يتعين على العراق ان يوفر للجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية امكانية الوصول على الفور ودون عقبات او شروط او قيود الى جميع المناطق والمنشآت والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تريدان تفتيشها وكذلك ان يسمح لافراد لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور ودون معوقات او قيود بان يقابلوا على انفراد جميع المسئولين وغيرهم من الاشخاص الذين يريدون مقابلتهم للقيام بأي جانب من جوانب مهامهم وفضلا عن ذلك يقرر (المجلس) ان بوسع لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تقديرهما اجراء المقابلات داخل العراق او خارجه او تسهيل سفر الشخص المرغوب في مقابلته هو واسرته الى خارج العراق وان تتم مثل تلك المقابلات دون حضور أو مراقبة من الحكومة العراقية ويأمر لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش ويطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية استئناف عمليات التفتيش خلال ما لا يتجاوز 45 يوما من تبني هذا القرار وابلاغ المجلس باحدث التطورات بعد ذلك بستين يوما. 6ـ يوافق على الرسالة المؤرخة الثامن من اكتوبر عام 2002 من الرئيس التنفيذي للجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الفريق عامر السعدي من الحكومة العراقية المرفقة طيه ويقرر ان محتويات الرسالة ملزمة للعراق. 7ـ يقرر (المجلس) انه في ضوء ما قام به العراق من تعطيل لوجود لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد لفترة طويلة وحتى تنجز المهام المحددة في هذا القرار والقرارات السابقة فانه ينشئ الاجراءات المعدلة او الاضافية التالية بغض النظر عن أي تفاهمات سابقة لتسهيل عملهما في العراق. تقوم لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحديد الافراد العاملين في فرق التفتيش التابعة لهما وضمان ان تكون هذه الفرق مكونة من اكثر الخبراء المتاحين خبرة وتأهيلا. ان يتمتع كل موظفي لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في معاهدة الامتيازات والحصانات للامم المتحدة واتفاقية الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية. تتمتع اللجنة والوكالة بحقوق الدخول دون معوقات الى العراق والخروج منه والحق في حرية الانتقال على الفور ودون قيود الى مواقع التفتيش ومن تلك المواقع والحق في تفتيش اي مواقع ومبان بما في ذلك الدخول دون اي قيود الى المواقع الرئاسية بغض النظر عن بنود القرار 1154 لعام 1198. تتمتع اللجنة والوكالة بالحق في ان يزودهما العراق باسماء جميع الافراد المرتبطين ببرامج العراق الخاصة بالاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والصواريخ الذاتية الدفع ومنشآت البحوث والتطوير والانتاج المتصلة بهذه البرامج ضمان سلامة منشأة اللجنة والوكالة عن طريق حراسة امنية كافية من الامم المتحدة. تتمتع اللجنة والوكالة بالحق من اجل تجميد موقع مزمع تفتيشه في اعلان مناطق محظورة بما في ذلك المناطق المحيطة وممرات الانتقال التي سيعطل فيها العراق حركة الانتقال البري والجوي حتى لا يتم تغيير شيء او اخذ شيء من الموقع الذي يجري تفتيشه. تتمتع اللجنة والوكالة بالحق ان تستخدم بحرية ودون قيود الطائرات ذات الاجنحة الثابتة او المتحركة بما في ذلك طائرات الاستطلاع التي تعمل دون طيار والهبوط بهذه الطائرات في البلاد. يكون للجنة والوكالة الحق بناء على تقديرها وحدهما في ازالة او تدمير او ابطال مفعول كل الاسلحة المحظورة وانظمتها الفرعية ومكوناتها وسجلاتها والمواد الخاصة بها وكل ما له صلة بها على ان يتم ذلك بصورة يمكن التحقق منها ويكون لها الحق في مصادرة او اغلاق اي منشات او معدات خاصة بانتاج مثل هذه الاسلحة. يكون للجنة والوكالة الحق في ان تستوردا وتستعملا بحرية أي معدات او مواد لعمليات التفتيش وان تصادرا وتصدرا الى الخارج اي معدات او مواد او وثائق تضعان ايديهما عليها خلال عمليات التفتيش دون تفتيش موظفي الوكالة او اللجنة او اي امتعة رسمية او شخصية. 8ـ يقرر (المجلس) انه يتعين على العراق الا يقوم او يهدد بالقيام بأعمال عدائية موجهة الى اي فرد من ممثلي الامم المتحدة او العاملين بها او ممثلي اي دولة عضو يقوم بعمل ما تنفيذا لاي قرار من قرارات مجلس الامن. 9ـ يطلب (المجلس) من الامين العام ان يخطر العراق على الفور بهذا القرار وهو ملزم للعراق ويقرر انه يتعين على العراق خلال سبعة ايام من ذلك الاخطار ان يعلن عزمه الامتثال التام لهذا القرار ويطلب ايضا ان يتعاون العراق تعاونا فوريا نشطا وغير مشروط مع اللجنة والوكالة. 10ـ يطلب (المجلس) من جميع الدول الاعضاء تقديم دعمها الكامل للجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القيام بمهامهما بما في ذلك من خلال توفير اي معلومات بخصوص برامج محظورة أو جوانب اخرى لمهامهما بما في ذلك محاولات العراق منذ عام 1998 لاكتساب مواد محظورة ومن خلال التوصية بالمواقع التي يتعين تفتيشها والاشخاص الذين يجب استجوابهم وشروط مثل هذه الاستجوابات والبيانات التي ينبغي تجميعها وابلاغ نتائج ذلك الى المجلس عن طريق اللجنة والوكالة. 11ـ يوجه (المجلس) المدير التنفيذي للجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ابلاغ المجلس على الفور باي تدخل من جانب العراق في انشطة التفتيش وكذلك أي تقصير من جانب العراق في الامتثال لالتزاماته المتصلة بنزع السلاح بما في ذلك التزاماته المتعلقة باعمال التفتيش بموجب هذا القرار. 12ـ يقرر المجلس ان يجتمع على الفور لدى تلقيه تقريرا عملا بالفقرة الرابعة او 11 اعلاه من اجل دراسة الموقف والحاجة الى الامتثال التام بكل قرارات مجلس الامن ذات الصلة لاستعادة السلام والامن الدوليين. 13ـ يعيد الى الاذهان في هذا السياق ان المجلس حذر العراق مرارا من انه سيواجه عواقب وخيمة من جراء انتهاكاته المتواصلة لالتزاماته.. 14ـ يقرر المجلس ان يبقي المسألة قيد نظره. رويترز