ردت الهيئة الحاكمة لدى محكمة العدل العليا في عمان برئاسة القاضي محمد الصمادي وعضوية أربعة قضاة آخرين الدعوى التي أقامتها نقابة الصحفيين الأردنيين وعدد من الصحف الأسبوعية، ضد الحكومة للطعن في قانون العقوبات المؤقت رقم أربعة وخمسين لسنة 2001 الذي أصدرته في اكتوبر الماضي لعدم توفر المصلحة الشخصية المباشرة للمستدعين فضلاً عن عدم توضيحهم للأضرار التي لحقت بهم جراء صدور هذا القانون في لائحة دعواهم. واستندت المحكمة في قرارها على نص المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لعام 92 والتي تنص على ان المحكمة تختص دون غيرها بالطعون المقدمة من ذوي المصلحة المتعلقة بالطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور، حيث اشترطت هذه المادة أن تكون الدعوى مقدمة ممن له مصلحة شخصية. وتبين للمحكمة عدم توفر المصلحة الشخصية المباشرة فقررت رد الدعوى.