قدم احد النواب المستقلين المحسوبين على جماعة الاخوان المسلمين المحظورة اول مشروع قانون لمجلس الشعب المصري لتحريم استيراد وتوزيع وبيع وتعاطي الخمور في الفنادق والمحال العامة أكد المشروع الذي تقدم به النائب حسين ابراهيم تحريم شرب الخمر وتعاطيها وحيازتها واحرازها وصنعها وتحضيرها وجلبها واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها وتقديمها واعطاؤها واهداؤها وترويجها ونقلها والدعوة اليها والاعلان عنها. واوضح المشروع في نصوصه ان كل مسكر سواء اسكر قليله او كثيره وسواء كان خالصاً او مخلوطاً. ونص على ان يعاقب بالجلد اربعين جلدة كل من شرب خمراً على ان يكون اثبات جريمة الشرب المعاقب عليها حداً يكون في مجلس القضاء باحدى الوسيلتين اقرار الجاني قولاً او كتابة ولو مرة واحدة وبشرط ان يكون الجاني بالغاً وعاقلاً مختاراً وقت الاقرار غير متهم في اقراره وان يكون اقراره صريحاً وواضحاً منصباً على ارتكاب الجريمة بشروطها ويقبل الرجوع عن الاقرار الى ما قبل الحكم النهائي وكذلك شهادة رجلين بالغين عاقلين عدلين مختارين غير متهمين في شهادتهما مبصرين قادرين على التعبير قولا أو كتابة عند تحمل الشهادة وعند ادائها وتثبت عند الضرورة بشهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة ويفترض في الشاهد العدالة مالم يقم الدليل على غير ذلك قبل اداء الشهادة. ويشترط أن يكون الشهادة بالمعاينة لا نقلا عن قول الغير. ونص على أنه في حالة رجوع المقر عن اقراره ولم تكن الجريمة ثابتة إلا به أو اذا لم يتوافر أي من الشروط المشار اليها يعزر الجاني بالجلد بما لا يقل عن عشر جلدات ولا تجاوز 30 جلدة ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من تعاطى الخمر عن طريق الشرب ويعزر بالجلد 30 جلدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب أو استورد أو أنتج أو استخرج أو صنع أو حضر خمرا أو اشترك في فعل من ذلك بقصد الاتجار ويعزر بالجلد 20 جلدة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه كل ما حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو روج أو سلم أو تسلم أو نقل أو قدم خمرا وكان بقصد الاتجار وكل من توسط أو اشترك في أي فعل منها وكل من أعلن عنها أو دعا اليها بأية صورة. وكل من ادار أو هيأ مكانا لشرب الخمر أو تعاطيها ويعزر بالجلد 15 جلدة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 300 جنيه كل من حاز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو صنع أو حضر أو سلم أو نقل خمرا أو توسط أو اشترك في فعل مما ذكر وكان ذلك لغرض الشرب أو التعاطي. واذا كان الجاني قد أتم السابعة ولم يتم 12 عاما فللقاضي أن يوبخه أو يأمر بتسليمه الى أحد والديه أو الى ولي نفسه أو بايداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية واذا أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة يعاقب بضربه بعصا رفيعة بما لا يجاوز 20 ضربة كما يجوز بالاضافة الى ذلك الحكم بايداعه إحدى المؤسسات للأحداث واذا أتم 15 عاما ولم يتم 18 عاما يعاقب بجلده من عشر الى 20 جلدة. ولا تنقضي الدعوة الجنائية عن الجريمة الحدية كما لا يمنع سماع الشهادة عليها أو الاقرار بها بمضي المدة ولا تسقط العقوبة الحدية المحكومة بها بمضي أية مدة. ويتكرر الحد بتكرار الشرب بعد تمام تنفيذ الحد. فإذا تعددت جرائم الشرب قبل إتمام التنفيذ في أي منها فلا ينفذ على الجاني إلا حدا واحدا. ويستتبع صدور حكم على العائد حرمانه من الحصول على ترخيص بقيادة المركبات الآلية أو الغاء الترخيص لمدة سنة. ويجوز للمحكمة في حالة الادانة أن تأمر بايداع من يثبت ادمانه على شرب الخمر أو تعاطيها إحدى المصحات التي تخصص لهذا الغرض الى أن تأمر بالافراج عنه بناء على طلب النيابة العامة بعد التحقق من شفائه.