على اثر اعلان الوحدة بين الاردن وفلسطين في دولة واحدة عام 1950 تم اصدار قوانين للجنسية والتي تتضمن التساوي في الحقوق والواجبات لجميع الاردنيين في الضفتين حيث جاء بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954: «يعتبر اردني الجنسية كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954». ومن النص السابق يتبين ان المشروع اشترط لثبوت الجنسية الاردنية: ان يكون الشخص فلسطيني الجنسية قبل 15/5/1948 وان يكون من غير اليهود وان يكون مقيماً عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/49 الى 16/2/1954. واكد القرار رقم (121) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين على ان: «المقصود بالاقامة العادية هو ان يتخذ الشخص محلاً ليكون مسكناً له ومركزاً لصلاته القانوية ولاشغاله ومن اجل وجوده يجب توفر شرطين اساسيين: العنصر المادي: وهو الاقامة او الوجود المادي في البلد. العنصر الارادي: وهو عدم وجود اية نية لاختيار موطن اخر. وعلى ذلك فإن الديوان الخاص بتفسير القوانين يقرر بالاجماع: جميع الفلسطينيين الذين لهم محلات اقامة في الضفة الغربية عند نفاذ هذا القانون يعتبرون اردنيون وان النزوح الاضطراري المؤقت الى الخارج بقصد العمل او التجارة مثلاً مع بقاء محل الاقامة في تلك الضفة لا يؤثر على صفتهم كأردنيين. اما الذين لم يسبق لهم ان اقاموا في هذه الضفة بالتاريخ المذكور فلا يعتبرون اردنيين. ويتم اثبات الاقامة خلال المدة القانونية ـ ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954 ـ وذلك بابراز بطاقة المؤن او شهادات مدرسية او وصولات ضرائب او اي اوراق رسمية تثبت الاقامة خلال هذه المدة. وبهذا الاتجاه قضت محكمة العدل العليا: قرار رقم 70/67 صفحة 1086 لسنة 1967 ان صلاحية وزير الداخلية باعطاء الجنسية الاردنية للطالب بمقتضى قانون الجنسية الاردنية هي صلاحية مقيدة، وليست صلاحية تقدير بحيث ان القانون يوجب اعطاء الطالب الجنسية الاردنية اذا كان حائزاً على الشروط المنصوص عليها في القانون. اذا قدم الطالب بيانات انه كان يحمل الجنسية الفلسطينية قبل 15/5/1948 وانه اقام في المملكة الاردنية اقامة عادية منذ 20/12/1949 وانه اقام في المملكة الاردنية اقامة عادية منذ 20/12/1949 لغاية 16/2/1954 فإنه يستحق الجنسية الاردنية ويكون القرار الضمني برفض اعطائه شهادة الجنسية الاردنية قبل تدقيق وثائق ابرازها مجرداً مع الادلة السابقة مخالفاً للقانون. قرار رقم 35/68 صفحة 544 لسنة 1968 اذا ثبت ان المستدعي فلسطيني الجنسية ومقيم في الاردن ما بين 10/12/1949 الغاية 16/2/1954 فيعتبر اردنياً ومن حقه الحصول على جواز سفر اردني عملاً بالقانون رقم 7/1963 المعدل لقانون الجنسية الاردنية. قرار رقم 24/70 صفحة 872 لسنة 1970 ان المادة الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1949 المضاف لقانون الجنسية تنص على ان جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في الاردن او في المنطقة الغربية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون انهم حازوا الجنسية الاردنية، وعلى ذلك اذا ثبت ان المستدعي هو في الاصل فلسطيني الجنسية وانه كان بتاريخ 20/12/1949هو تاريخ نفاذ هذا القانون مقيماً عادة في الاردن فانه قد حازالجنسية الاردنية ويكون من حقه الحصول على جواز سفر اردني ويكون القرار برفض اعطائه مثل هذا الجواز مخالفاً لاحكام القانون. قرار رقم 100/75 صفحة 1199 لسنة 1976 اذا ثبت ان المستدعي كان بتاريخ 20/12/1949 مقيماً عادة في بلدة الزرقاء وكان يحمل الجنسية الفلسطينية فإن من حقه الحصول على جواز سفر اردني على اعتبار انه يتمتع بجميع ما للأردنيين عملاً بالقانون رقم 56 لسنة 1949 المضاف لقانون الجنسية، وبالتالي يكون من حقه تجديد جواز سفره الاردني الذي كان قد حصل عليه قبل صدور هذا القانون. قرار رقم 110/77 صفحة 956 لسنة 1978 اذا اثبتت البيانات ان المستدعي كان يحمل الجنسية الفلسطينية قبل تاريخ 15/5/1948 وانه يقيم عادة في الضفة الغربية من المملكة الاردنية الهاشمية في المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 و 16/2/1954 فإنه بالنسبة لذلك يعتبر اردني الجنسية عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954. قرار رقم 58/78 صفحة 161 لسنة 1979 اذا ثبت ان المستدعي عربي ويحمل الجنسية الفلسطينية قبل تاريخ 15/5/1948 وهو غير يهودي ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية عند صدور قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 فيكون قد احرز الجنسية الاردنية باقامته استناداً لاحكام المادة الثانية من قانون الجنسية المذكور، وبالتالي لايجوز ابعاده عن المملكة عملاً بالمادة التاسعة من الدستور. قرار رقم 75/78 صفحة 170 لسنة 1979 ان حكم قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 الذي نص على ان الفلسطيني الجنسية من غير اليهود يعتبر اردنيا اذا كان يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 و16/2/1954 انما يسري على الفلسطينيين الذين لم يسبق لهم ان حازوا على الجنسية الاردنية بالاستناد للقانون رقم 56 لسنة 1949. قرار رقم 114/88 صفحة 279 لسنة 1991 يعتبر اردني الجنسية كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954 ولاتشترط الوثائق الرسمية لاثبات اقامة الفلسطيني في المملكة خلال المدة بل يكفي ان تكون الشهادات مقنعة. قرار رقم 184/90 صفحة 314 لسنة 1991 يشترط لاحراز الجنسية الاردنية توفر متطلبات قانونية وفي طليعتها شرط الاقامة وفقاً لما هو مبين في المادة الثانية من قانون جنسية شرق الاردن سنة 1928 والماد الثانية من قانون اضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949، وبناء على ذلك فانه لا يعتبر اردنياً من لم يسبق له الاقامة بهذه الصفة. وهذا ما ذهب اليه قرار ديوان تفسير القوانين رقم 121 في تفسيره للمادة الثانية من القانون رقم 56/1949. ان الاقامة التي اعتبرها القانون كشرط للحصول على الجنسية الاردنية هي الاقامة الفعلية على وجه الاستقرار وهو قيد اعتبره الشارع امراً لازماً لا يحتمل التخلف او التساهل فيه.